مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعديلات (7)
- المرسوم رقم 2.01.2722 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002)، الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 670.
- المرسوم رقم 2.96.808 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2660.
- المرسوم رقم 2.94.529 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994)، ص 1268.
- المرسوم رقم 2.91.51 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 320.
- المرسوم رقم 2.87.745 الصادر في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، ص 1340.
- المرسوم رقم 2.82.197 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1403 (فاتح أبريل 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983)، ص 619.
- استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3521 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1400 (23 أبريل 1980) صفحة 503 ، الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 6 رجب 1400 (21 مايو 1980)، ص 646.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادي الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصل 40 منه؛ وباقتراح من وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1400 (16 أبريل 1980)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الأول
ان التعويض المنصوص عليه في الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يشتمل على قسط نقدي وقسط عيني.
الفصل الثاني
يحدد بمائة وخمسين (150) درهما المبلغ الشهري للقسط النقدي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على الاعانة العائلية وذلك في حدود ثلاثة أولاد ابتداء من فاتح يوليو 1996.
ويحدد مبلغ الاعانة المذكورة بستة وثلاثين (36) درهما عن كل ولد من الأولاد التاليين يخول الحق في الحصول على الاعانة.
الفصل الثالث
يمنح القسط العيني في شكل اعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول الحق في ارجاع المصاريف ضمن حدود المقادير المبينة في الفصل 4.
الفصل الرابع
لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز المبلغ السنوي للقسط العيني المقادير المحددة بعده حسب عدد اولاد المستفيد الذين يخولون الحق في التعويض العائلي:
- –ولد واحد: 300 درهم؛
- –ولدان: 400 درهم؛
- –ثلاثة أولاد: 500 درهم؛
- –أربعة أولاد: 600 درهم؛
- –خمسة اولاد: 700 درهم؛
- –ستة أولاد: 800 درهم.
الفصل الخامس
لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
غير أن الحق في هذه التعويضات يخول طول السنة للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن نصف سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال السنة المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
الفصل السادس
ينسخ المرسوم رقم 2.78.622 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1399 (23 أبريل 1979) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما وقع تغييره او تتميمه.
الفصل السابع
يسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980( الامضاء: المعطى بوعبيد. وقعه بالعطف:
وزير الشغل والتكوين المهني، الامضاء: محمد ارسلان الجديدي 4 تم استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3521 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1400 (23 أبريل 1980) صفحة 503 ، بالفصل السادس، الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 6 رجب 1400 (21 مايو 1980)، ص 646.