الفصل الخامس
من مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2002
ف 1لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
ف 2غير أن الحق في هذه التعويضات يخول طول السنة للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن نصف سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال السنة المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.79.691 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولان التعويض المنصوص عليه في الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يشتمل على قس
- الفصل الثانييحدد بمائة وخمسين (150) درهما المبلغ الشهري للقسط النقدي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على الاعانة العائلية وذلك في ح
- الفصل الثالثيمنح القسط العيني في شكل اعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول الحق في ارجاع المصاريف ضمن حدود المقادير المبينة في الفصل 4.
- الفصل الرابعلا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز المبلغ السنوي للقسط العيني المقادير المحددة بعده حسب عدد اولاد المستفيد الذين يخولون الحق في التعويض العائلي:
- الفصل الخامسلا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
- الفصل السادسينسخ المرسوم رقم 2.78.622 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1399 (23 أبريل 1979) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما و
- الفصل السابعيسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.