الفصل الرابع
من مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2002
لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز المبلغ السنوي للقسط العيني المقادير المحددة بعده حسب عدد اولاد المستفيد الذين يخولون الحق في التعويض العائلي:
- –ولد واحد: 300 درهم؛
- –ولدان: 400 درهم؛
- –ثلاثة أولاد: 500 درهم؛
- –أربعة أولاد: 600 درهم؛
- –خمسة اولاد: 700 درهم؛
- –ستة أولاد: 800 درهم.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.79.691 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولان التعويض المنصوص عليه في الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يشتمل على قس
- الفصل الثانييحدد بمائة وخمسين (150) درهما المبلغ الشهري للقسط النقدي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على الاعانة العائلية وذلك في ح
- الفصل الثالثيمنح القسط العيني في شكل اعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول الحق في ارجاع المصاريف ضمن حدود المقادير المبينة في الفصل 4.
- الفصل الرابعلا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز المبلغ السنوي للقسط العيني المقادير المحددة بعده حسب عدد اولاد المستفيد الذين يخولون الحق في التعويض العائلي:
- الفصل الخامسلا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
- الفصل السادسينسخ المرسوم رقم 2.78.622 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1399 (23 أبريل 1979) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما و
- الفصل السابعيسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.