مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.228

مرسوم رقم 2.81.228 يتعلق بإحداث نظام مؤقت للتدريس يقوم به بعض أصناف موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية

مرسوم يتعلق بإحداث نظام مؤقت للتدريس يقوم به بعض أصناف موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.67 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1173.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن العظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 1195.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 16 من ربيع الأول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل الاول

بالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يمكن للموظفين وأعوان الدولة المنتمين الى الهيئات أو الاسلاك الآتية:

هيئة المهندسين والمساعدين التقنيين المختصين؛

هيئات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان؛

ملك مساعدي الصحة المجازين من الدولة المختصين؛

هيئة البيطريين المفتشين؛

هيئة المهندسين المعماريين.

القيام بطلب منهم، طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بتلقين دروس في المواد العلمية والتقنية بمؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وتشمل كذلك مقتضيات هذا المرسوم موظفي واعوان الدولة والمؤسسات العمومية الحاملين للاجازة في العلوم او لشهادة تعادلها والذين لا ينتمون الى الهيئات والاسلاك المشار اليها أعلاه.

الفصل الثاني

تقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.

وتحدد لائحة الموظفين والاعوان المعنيين بالامر، سنويا، بمقرر لوزير التربية الوطنية بعد ان تبث في طلبات الترشيح لجنة تتكون من:

العامل او الكاتب العام للعمالة او الاقليم، رئيسا؛

نائب وزارة التربية الوطنية بالعمالة او الاقليم عضوا؛

ممثل عن الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المرشم عضوا.

الفصل الثالث

يلزم الموظفون والاعوان المعينون للقيام بمهام التدريس المشار اليها في الفصل الاول أعلاه، بانجاز ثماني (8) ساعات في الاسبوع على الاكثر في التعليم وذلك طوال السنة الدراسية طبق برنامج زمني يحدد لهذه الغاية يراعى فيه ضمان السير العادي للمرافق التي يعملون بها، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتعدى مدة التدريس 32 ساعة شهريا مهما كان عدد المؤسسات التعليمية التي يزاول بها المعنيون بالامر.

الفصل الرابع

يخضع الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه فيما يخص مهامهم التعليمية لسلطة وزارة التربية الوطنية.

الفصل الخامس

يتقاضى الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه تعويضا عن مهام التدريس تحدد مقاديره كما يلي:

50 درهما عن كل ساعة بالنسبة للموظفين والاعوان المرتبين على الاقل في السلم 11 أو ما يعادله؛

35 درهما عن كل ساعة بالنسبة للموظفين والاعوان المرتبين في السلمين 9 و 10 أو ما يعادلهما؛

ويؤدى هذا التعويض عن كل شهر عند انتهائه، ولا يمنح الا عن حصص التعليم المنجز فعليا.

الفصل السادس

يعهد الى وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية، كل في نطاق اختصاصاته بتطبيق هذا المرسوم.

الفصل السابع

ينتهي العمل بمقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيه 1985.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.