مادة madda
FR

ف 1تقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.

ف 2وتحدد لائحة الموظفين والاعوان المعنيين بالامر، سنويا، بمقرر لوزير التربية الوطنية بعد ان تبث في طلبات الترشيح لجنة تتكون من:

ف 3العامل او الكاتب العام للعمالة او الاقليم، رئيسا؛

ف 4نائب وزارة التربية الوطنية بالعمالة او الاقليم عضوا؛

ف 5ممثل عن الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المرشم عضوا.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.81.228 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.81.228 يتعلق بإحداث نظام مؤقت للتدريس يقوم به بعض أصناف موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية

الفصل الاول – الفصل السابع
  1. الفصل الاولبالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يمكن للموظفين وأعوان الدولة المنتمين الى الهيئات أو الاسلاك الآتية:
  2. الفصل الثانيتقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.
  3. الفصل الثالثيلزم الموظفون والاعوان المعينون للقيام بمهام التدريس المشار اليها في الفصل الاول أعلاه، بانجاز ثماني (8) ساعات في الاسبوع على الاكثر في التعليم وذلك طوال السنة
  4. الفصل الرابعيخضع الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه فيما يخص مهامهم التعليمية لسلطة وزارة التربية الوطنية.
  5. الفصل الخامسيتقاضى الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه تعويضا عن مهام التدريس تحدد مقاديره كما يلي:
  6. الفصل السادسيعهد الى وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية، كل في نطاق اختصاصاته بتطبيق هذا المرسوم.
  7. الفصل السابعينتهي العمل بمقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيه 1985.
فهرس النص كاملا · 7 مواد