الفصل الثاني
ف 1تقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.
ف 2وتحدد لائحة الموظفين والاعوان المعنيين بالامر، سنويا، بمقرر لوزير التربية الوطنية بعد ان تبث في طلبات الترشيح لجنة تتكون من:
ف 3العامل او الكاتب العام للعمالة او الاقليم، رئيسا؛
ف 4نائب وزارة التربية الوطنية بالعمالة او الاقليم عضوا؛
ف 5ممثل عن الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المرشم عضوا.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.81.228 — madda.ma
مرسوم رقم 2.81.228 يتعلق بإحداث نظام مؤقت للتدريس يقوم به بعض أصناف موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولبالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يمكن للموظفين وأعوان الدولة المنتمين الى الهيئات أو الاسلاك الآتية:
- الفصل الثانيتقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.
- الفصل الثالثيلزم الموظفون والاعوان المعينون للقيام بمهام التدريس المشار اليها في الفصل الاول أعلاه، بانجاز ثماني (8) ساعات في الاسبوع على الاكثر في التعليم وذلك طوال السنة
- الفصل الرابعيخضع الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه فيما يخص مهامهم التعليمية لسلطة وزارة التربية الوطنية.
- الفصل الخامسيتقاضى الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه تعويضا عن مهام التدريس تحدد مقاديره كما يلي:
- الفصل السادسيعهد الى وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية، كل في نطاق اختصاصاته بتطبيق هذا المرسوم.
- الفصل السابعينتهي العمل بمقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيه 1985.