الفصل الاول
ف 1بالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يمكن للموظفين وأعوان الدولة المنتمين الى الهيئات أو الاسلاك الآتية:
ف 2هيئة المهندسين والمساعدين التقنيين المختصين؛
ف 3هيئات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان؛
ف 4ملك مساعدي الصحة المجازين من الدولة المختصين؛
ف 5هيئة البيطريين المفتشين؛
ف 6هيئة المهندسين المعماريين.
ف 7القيام بطلب منهم، طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بتلقين دروس في المواد العلمية والتقنية بمؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ف 8وتشمل كذلك مقتضيات هذا المرسوم موظفي واعوان الدولة والمؤسسات العمومية الحاملين للاجازة في العلوم او لشهادة تعادلها والذين لا ينتمون الى الهيئات والاسلاك المشار اليها أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.81.228 — madda.ma
مرسوم رقم 2.81.228 يتعلق بإحداث نظام مؤقت للتدريس يقوم به بعض أصناف موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولبالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يمكن للموظفين وأعوان الدولة المنتمين الى الهيئات أو الاسلاك الآتية:
- الفصل الثانيتقدم طلبات الترشيح الى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بعد موافقة رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها المعني بالامر.
- الفصل الثالثيلزم الموظفون والاعوان المعينون للقيام بمهام التدريس المشار اليها في الفصل الاول أعلاه، بانجاز ثماني (8) ساعات في الاسبوع على الاكثر في التعليم وذلك طوال السنة
- الفصل الرابعيخضع الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه فيما يخص مهامهم التعليمية لسلطة وزارة التربية الوطنية.
- الفصل الخامسيتقاضى الموظفون والاعوان المشار اليهم في الفصل الاول اعلاه تعويضا عن مهام التدريس تحدد مقاديره كما يلي:
- الفصل السادسيعهد الى وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية، كل في نطاق اختصاصاته بتطبيق هذا المرسوم.
- الفصل السابعينتهي العمل بمقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيه 1985.