مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.348

مرسوم بتطبيق القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.204 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) (رقم 2.81.348)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على القانون رقم 40.80 المتعلق باحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.204 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة المجالس الادارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره؛

وبناء على مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى رقم 14 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1399 (3 مايو 1979)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ربيع الاول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

يكون مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط.

الفصل 2

يمارس وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث الزراعي، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

الفصل 3

يرأس المجلس الاداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه، من الاعضاء الآتي ذكرهم:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

وزير المالية أو ممثله؛

السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛

السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛

وزير الداخلية أو ممثله وزير الصحة أو ممثله؛

رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛

ممثلان لجمعيات المنتجين يعينان كل سنة بقرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي باقتراح من الجمعيات المذكورة؛

ويحضر اجتماعات المجلس كذلك للاستشارة:

الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

باقي مديري الادارات المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

مدير المعهد الذي يقوم بأعمال كتابة الاجتماعات؛

كل شخص من ذوي الاهلية يدعوه الرئيس لحضور أشغال المجلس.

الفصل 4

يجتمع المجلس، باستدعاء من رئيسه، كلما دعت حاجات المعهد الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة:

  1. أ)قبل 31 مايو من كل سنة لبحث المسائل ذات الطابع التقني الراجعة لاختصاصه ولحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. ب)قبل 15 اكتوبر من كل سنة لدراسة المسائل المالية ولاسيما لحصر البرنامج التقديري وميزانية المعهد للسنة المالية التالية.

ويشترط لصحة المداولات أن يحضر اجتماعات المجلس ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتصدر المقررات بأغلبية الاصوات ويرجم الجانب المنتمى اليه الرئيس في حالة تعادلها، كما ينص على ذلك كله الفصل الخامس من القانون رقم 40.80 المشار اليه أعلاه.

الفصل 5

تسند إلى المجلس الاداري جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة المعهد وتناط به بوجه خاص المهام التالية:

  1. –حصر برامج الابحاث والدراسات والمراقبة الداخلة في اطار مهام المعهد ومن ضمنها ما ينجزه لحساب مؤسسات عامة وخاصة؛
  2. –حصر الميزانية وكيفيات التمويل؛
  3. –حصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  4. –اقتراح جداول أثمان الخدمات التي يقوم بها المعهد وتعاريف بيع نشراته اذا كانت هذه الاثمان والتعاريف خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاثمان، وتحديدها ان لم تكن خاضعة للنصوص المذكورة :
  5. –اعداد النظام الاساسي لموظفي المعهد وعرضه للموافقة عليه وفق الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص موظفي المؤسسات العامة.

الفصل 6

تتألف اللجنة التقنية برئاسة مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي من الاعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –ممثل لوزير المالية؛
  2. –ممثل لجامعة الغرف الفلاحية؛
  3. –ممثل للمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني؛
  4. –مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله.

ويحضر مدير المعهد اجتماعات اللجنة للاستشارة ويقوم باعمال كتابتها.

ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور أشغال اللجنة التقنية للاستشارة.

الفصل 7

تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت مصلحة المعهد ذلك وأربع مرات في السنة على الاقل.

ويشترط لصحبة مداولاتها أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن نصف أعضائها وتتخذ مقرراتها عند الاقتضاء بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمى اليه الرئيس.

الفصل 8

يعهد الى اللجنة التقنية خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الاداري بتسوية المسائل المفوضة اليها من لدن المجلس.

الفصل 9

يعين مدير المعهد وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

ويدير شؤون المعهد ويعمل باسمه وفقا لاحكام الفصل 6 من القانون رقم 40.80 المشار اليه أعلاه ويتولى بوجه خاص:

  1. –مباشرة أو الاذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المعهد وتمثيله ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير؛
  2. –القيام بجميع الاعمال التحفظية؛
  3. –تمثيل المعهد في المحاكم على ألا يباشر اقامة دعوى قضائية ما لم يأذن له المجلس الاداري في ذلك؛
  4. –استخدام وتعيين الموظفين في اطار الاحكام المنصوص عليها -في النظام الاساسي للموظفين؛
  5. –الالتزام بالنفقات بمقتضى تصرف أو عقد أو صفقة. والعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بادائها وتصفية واثبات نفقات المعهد وموارده وتسليم الاوامر بالاداء وسندات الموارد المطابقة للعون المحاسب.

الفصل 10

يتكون موظفو المعهد من أعوان يعينهم ومن موظفين يلحقون به من الادارة.

الفصل 11

استثناء من أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار اليه اعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يتخلى للمعهد بالمجان عن مختبرات البحث والمحطات التجريبية وغيرها من وحدات البحث اللازمة للقيام بالمامورية المنوطة به والمبينة في قائمة يحددها كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.

الفصل 12

ينسخ هذا المرسوم جميع الاحكام المنافية لما يتضمنه ولاسيما الاحكام المتعلقة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي وبمصالح البحث الزراعي المنصوص عليها في الفصول 5 و 18 و 20 و 21 و 22 من المرسوم رقم 2.77.657 المصادر في 15 من شوال 1397 (29 شتنبر 1977) بشأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.80.320 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980).

الفصل 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الامضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.