مادة madda
FR

ف 1يرأس المجلس الاداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه، من الاعضاء الآتي ذكرهم:

ف 2وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

ف 3وزير المالية أو ممثله؛

ف 4السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛

ف 5السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛

ف 6وزير الداخلية أو ممثله وزير الصحة أو ممثله؛

ف 7رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛

ف 8ممثلان لجمعيات المنتجين يعينان كل سنة بقرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي باقتراح من الجمعيات المذكورة؛

ف 9ويحضر اجتماعات المجلس كذلك للاستشارة:

ف 10الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

ف 11مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

ف 12باقي مديري الادارات المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

ف 13مدير المعهد الذي يقوم بأعمال كتابة الاجتماعات؛

ف 14كل شخص من ذوي الاهلية يدعوه الرئيس لحضور أشغال المجلس.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.81.348 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.204 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) (رقم 2.81.348)

الفصل 1 – الفصل 13
  1. الفصل 1يكون مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط.
  2. الفصل 2يمارس وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث الزراعي، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بمقتضى النصوص التشريعية وا
  3. الفصل 3يرأس المجلس الاداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه، من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  4. الفصل 4يجتمع المجلس، باستدعاء من رئيسه، كلما دعت حاجات المعهد الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
  5. الفصل 5تسند إلى المجلس الاداري جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة المعهد وتناط به بوجه خاص المهام التالية:
  6. الفصل 6تتألف اللجنة التقنية برئاسة مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  7. الفصل 7تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت مصلحة المعهد ذلك وأربع مرات في السنة على الاقل.
  8. الفصل 8يعهد الى اللجنة التقنية خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الاداري بتسوية المسائل المفوضة اليها من لدن المجلس.
  9. الفصل 9يعين مدير المعهد وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
  10. الفصل 10يتكون موظفو المعهد من أعوان يعينهم ومن موظفين يلحقون به من الادارة.
  11. الفصل 11استثناء من أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار اليه اعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يتخلى للمعهد بالمجان عن مختبرات البحث والمحطات ا
  12. الفصل 12ينسخ هذا المرسوم جميع الاحكام المنافية لما يتضمنه ولاسيما الاحكام المتعلقة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي وبمصالح البحث الزراعي المنصوص عليها في الفصول 5 و 18 و 2
  13. الفصل 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 13 مادة