الفصل 3
ف 1يرأس المجلس الاداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه، من الاعضاء الآتي ذكرهم:
ف 2وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 3وزير المالية أو ممثله؛
ف 4السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
ف 5السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛
ف 6وزير الداخلية أو ممثله وزير الصحة أو ممثله؛
ف 7رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
ف 8ممثلان لجمعيات المنتجين يعينان كل سنة بقرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي باقتراح من الجمعيات المذكورة؛
ف 9ويحضر اجتماعات المجلس كذلك للاستشارة:
ف 10الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 11مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 12باقي مديري الادارات المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 13مدير المعهد الذي يقوم بأعمال كتابة الاجتماعات؛
ف 14كل شخص من ذوي الاهلية يدعوه الرئيس لحضور أشغال المجلس.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.81.348 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.204 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) (رقم 2.81.348)
الفصل 1 – الفصل 13- الفصل 1يكون مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط.
- الفصل 2يمارس وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث الزراعي، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بمقتضى النصوص التشريعية وا
- الفصل 3يرأس المجلس الاداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه، من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 4يجتمع المجلس، باستدعاء من رئيسه، كلما دعت حاجات المعهد الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
- الفصل 5تسند إلى المجلس الاداري جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة المعهد وتناط به بوجه خاص المهام التالية:
- الفصل 6تتألف اللجنة التقنية برئاسة مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 7تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت مصلحة المعهد ذلك وأربع مرات في السنة على الاقل.
- الفصل 8يعهد الى اللجنة التقنية خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الاداري بتسوية المسائل المفوضة اليها من لدن المجلس.
- الفصل 9يعين مدير المعهد وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
- الفصل 10يتكون موظفو المعهد من أعوان يعينهم ومن موظفين يلحقون به من الادارة.
- الفصل 11استثناء من أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار اليه اعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يتخلى للمعهد بالمجان عن مختبرات البحث والمحطات ا
- الفصل 12ينسخ هذا المرسوم جميع الاحكام المنافية لما يتضمنه ولاسيما الاحكام المتعلقة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي وبمصالح البحث الزراعي المنصوص عليها في الفصول 5 و 18 و 2
- الفصل 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.