مادة madda
FR

ف 1يعين مدير المعهد وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

ف 2ويدير شؤون المعهد ويعمل باسمه وفقا لاحكام الفصل 6 من القانون رقم 40.80 المشار اليه أعلاه ويتولى بوجه خاص:

  1. –مباشرة أو الاذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المعهد وتمثيله ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير؛
  2. –القيام بجميع الاعمال التحفظية؛
  3. –تمثيل المعهد في المحاكم على ألا يباشر اقامة دعوى قضائية ما لم يأذن له المجلس الاداري في ذلك؛
  4. –استخدام وتعيين الموظفين في اطار الاحكام المنصوص عليها -في النظام الاساسي للموظفين؛
  5. –الالتزام بالنفقات بمقتضى تصرف أو عقد أو صفقة. والعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بادائها وتصفية واثبات نفقات المعهد وموارده وتسليم الاوامر بالاداء وسندات الموارد المطابقة للعون المحاسب.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.81.348 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.204 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) (رقم 2.81.348)

الفصل 1 – الفصل 13
  1. الفصل 1يكون مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط.
  2. الفصل 2يمارس وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث الزراعي، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بمقتضى النصوص التشريعية وا
  3. الفصل 3يرأس المجلس الاداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه، من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  4. الفصل 4يجتمع المجلس، باستدعاء من رئيسه، كلما دعت حاجات المعهد الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
  5. الفصل 5تسند إلى المجلس الاداري جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة المعهد وتناط به بوجه خاص المهام التالية:
  6. الفصل 6تتألف اللجنة التقنية برئاسة مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  7. الفصل 7تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت مصلحة المعهد ذلك وأربع مرات في السنة على الاقل.
  8. الفصل 8يعهد الى اللجنة التقنية خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الاداري بتسوية المسائل المفوضة اليها من لدن المجلس.
  9. الفصل 9يعين مدير المعهد وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
  10. الفصل 10يتكون موظفو المعهد من أعوان يعينهم ومن موظفين يلحقون به من الادارة.
  11. الفصل 11استثناء من أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار اليه اعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يتخلى للمعهد بالمجان عن مختبرات البحث والمحطات ا
  12. الفصل 12ينسخ هذا المرسوم جميع الاحكام المنافية لما يتضمنه ولاسيما الاحكام المتعلقة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي وبمصالح البحث الزراعي المنصوص عليها في الفصول 5 و 18 و 2
  13. الفصل 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 13 مادة