مرسوم رقم 2.82.710 يتعلق بالرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب وعلى استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء
مرسوم يتعلق بالرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب وعلى استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء
نص تمهيدي
ان الوزير الول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولسيما الفصل 17 منه؛
وباقتراح من وزير التجهيز ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
تفرض الرسوم المبينة بعده على السفن والبضائع والركاب وكذلك على استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء.
الفصل 2
اسعار رسوم الميناء المفروضة على السفن واجراءات تطبيقها يستوفى عن كل سفينة تجارية تقف بميناء الدار البيضاء رسم يدعى «رسم الوقوف» ويحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سعة السفينة الجمالية وكل يوم من أيام الوقوف بالمبالغ التالية:
الشطر المتراوح بين 1 و 500 طنة ...... 0.69 درهم الشطر المتراوح بين 501 و 1.000 طنة .. 0.46 درهم الشطر المتراوح بين 1.001 و 3.000 طنة .. 0.30 درهم الشطر المتراوح بين 3.001 و 5.000 طنة 0.16 درهم الشطر الذي يتجاوز 5.000 طنة ......... 10 ، 0 درهم وتساوى السعة الجمالية المعتبرة:
− فيما يخص السفن ذات السعة المزدوجة، السعة الجمالية الكبرى.
− فيما يخص السفن ذات السعة الجمالية البسيطة، السعة الجمالية مضافا اليها «المساحات المكشوفة»، المستعملة لنقل البضائع سواء اكانت مشغولة ام ل.
ويجرى حساب المبلغ المستحق على السفينة بان يطبق بادىء بدء السعر البالغ قدره 0.69 درهم على الخمسمائة (500) طنة الولى ثم السعر البالغ قدره 0.46 درهم على عدد الطنات المتراوح بين 501 و 1.000 وهكذا دواليك الى غاية مجموع السعة، وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق الى درهم تام.
وتحسب اليام باعتبار اليوم 24 ساعة تامة وتعد كسور اليوم يوما كاملا.
ويستوفى كذلك عن كل سفينة تقف في المنطقة الواقعة داخل دائرة يبلغ شعاعها ميلا واحدا ويكون مركزها راس طرف مكسر الوقاية رسم يدعى «رسم الرسو» يحدد وفق الشروط المتعلقة برسم الوقوف ويساوى ربع الرسم المذكور، وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق الى درهم تام.
وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في المنطقة المشار اليها بالفقرة السابقة رسم الرسو المستحق عن كل 24 ساعة تامة، غير أن المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعي في حساب رسم الوقوف.
الفصل 3الاشتراكات والاعفاءات
- 1-الشتراكات: يجوز لسفن الخدمة مثل القاطرات والقوارب والصنادل التي تقيم بالميناء على الدوام وكذلك للسفن المستودعة أو الموجودة رهن الصلاح أن تؤدى، بدل من رسم الوقوف، اشتراكا شهريا يساوى مبلغه نصف هذا الرسم ويحسب عن كل يوم -باعتبار سعة السفينة ولمدة ثلاثين يوما.
- 2-العفاءات: تعفى من الرسوم المقررة في الفصل 2 أعلاه:
− سفن الخدمة بميناء الدار البيضاء التي تملكها إدارة عامة وطنية أو مكتب الشحن والفراغ بميناء الدار البيضاء أو مقاولت بناء الميناء؛
− جميع الزوارق التي ل تتجاوز سعتها الجمالية طنتين؛
− جميع سفن البحرية الملكية وجميع وحدات البحريات الجنبية الراسية في ميناء الدار البيضاء؛
− مراكب الصيد المغربية غير المستودعة.
الفصل 4استيفاء الرسوم
تتولى مصلحة الجمارك استيفاء رسوم وقوف السفن ورسوها بعد الطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.
ويؤدى الرسوم اما ربان السفينة واما وسيطه البحري او مستودع السفينة او وكيل الشركة، ويجب في هذه الصورة الخيرة أن يقيد ربان السفينة في البيان المسلم إلى مصلحة الجمارك وفي التصريح بالدخول اسم الشخص الذي يلزمه أداء المبالغ الواجبة على السفينة.
وفيما يخص السفن المستودعة يوضع سند استيفاء الرسوم كل شهر ابتداء من تاريخ استيداع السفينة ويتعين أداؤها خلال أجل عشرة أيام يبتدىء من تاريخ تبليغ السند الى المدين بالرسوم.
واذا لم يتم الداء خلال الجل المعين أعلاه اتخذت الجراءات اللازمة لستيفاء الرسوم بطريق الكراه.
وعلى كل حال ل يجوز ان يغادر ميناء الدار البيضاء أى سفينة أو زورق أو سفينة خدمة أو نزهة قبل اداء مجموع المبالغ المستحقة.
ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع، أن يودع -صندوق العون المكلف بالستيفاء مجموع المبالغ المشار اليها أعلاه ما لم يقدم كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.
الفصل 5
اسعار رسوم الميناء المفروضة على البضائع واجراءات تطبيقها يستوفى عن البضائع المفرغة أو المشحونة او المنقولة من سفينة الى اخرى بميناء الدار البيضاء رسم يحدد بالمبالغ التالية التي يجب أداؤها عن كل طن من البضاعة المناولة أو عن كل وحدة:
− الرمل ومنتجات المحاجر ومعادن الحديد والفليورين والباريتين والصلصال والجبس والملح ..................................... 0.25 درهم للطن − معادن المنغنيز ........................... 0.50 درهم للطن − الفوسفاط ................................... 0.80 درهم للطن − المعادن الأخرى ... 1.50 درهم للطن − الحبوب والبزور النزيتية .......................... 4 دراهم للطن − الحوامض والبواكير ................................ درهمان للطن − المواد الهيدروكاربونية ............................. درهمان للطن − بضائع اخرى ........................................ 5 دراهم للطن − الحاويات والمعديات والمقطورات أو الشاحنات:
يضاف الى الرسوم على البضائع .. 20 درهما عن كل وحدة − المقطورات أو الشاحنات المعدة للنقل الدولى عبر الطرق، التي تدخل الميناء برا (عند الستيراد) ...................... 200 درهم عن كل وحدة − رسم خاص على انواع الوقود السائلة، يضاف الى الرسوم على المواد الهيدروكاربونية، بحسب ما هو منصوص عليه في الجدول التالي:
نوع العمليات نوع المنتجات مبلغ الرسم عن كل طن الستيراد من ميناء اجنبي − المنتجات المصفاة 11.50 درهما الستيراد من ميناء وطني 3.50 دراهم − المنتجات الخام التصدير 00 ، 5 دراهم − المنتجات المصفاة المسافنة در همان − المنتجات الخام در همان − المنتجات المصفاة 0.75 درهم − المنتجات الخام 0.75 درهم − المنتجات المصفاة در همان − المنتجات الخام
الفصل 6
استيفاء الرسوم المفروضة على البضائع تصفى الرسوم المفروضة على البضائع استنادا الى التصريحات المدلى بها الى الجمارك، وتطبق على اجراءات التصريح بها وطريقة تصفيتها واستيفائها الحكام الجارية على الرسوم الجمركية، ويجب أن يؤديها ربان السفينة او مجهزها او مستودعها او اى ممثل معتمد آخر خلال العشرة ايام التي تلى وصول السفينة وعلى كل. حال قبل اقلاعها ما عدا في صورة ايداع كفالة مالية او تقديم كفيل ملىء الذمة تقبله الجمارك.
ويسأل مستودعو السفن شخصيا عن اداء الرسوم، ويعاقب على كل تصريح كاذب بغرامة تساوى خمسة اضعاف الرسوم المتملص من أدائها.
الفصل 7
يستوفى عن كل سفينة تحمل او تنزل ركابا بميناء الدار البيضاء رسم يحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين او المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية. ويحدد الرسم الآنف الذكر بما يلى:
− عن كل راكب محمول او منزل ................... 5.00 دراهم − عن كل سائح يقوم برحلة بحرية:
I. اذا لم ترس السفينة ال في ميناء الدار البيضاء .................. 5.00 دراهم؛ II. اذا رست السفينة بميناء مغربي ثان ............................... 00 ، 3 دراهم.
الفصل 8
ل تؤدى رسوم الركاب عن:
− الطفال الذين تقل سنهم عن سنتين؛
− الركاب العابرين الذين يعودون على متن السفينة التي جاءت بهم، اذا لم تكن هذه السفينة تقوم برحلة بحرية سياحية؛
− العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
− الركاب الذين ثبت انهم متسترون؛
− الركاب المطرودين الى ميناء الدار البيضاء؛
− الركاب الذين ترجعهم شركة ملاحية مجانا الى وطنهم على اثر طردهم الى الميناء المتوجهة اليه السفينة.
الفصل 9
اجراءات استيفاء رسوم الميناء عن الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية هي الجراءات المقررة في الفصل 6 أعلاه.
الفصل 10
يستوفى عن استعمال شبكة السكة الحديدية بميناء الدار البيضاء رسم سعره 0.96 درهم عن كل طن من البضائع التي يقوم بنقلها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
الفصل 11
تستوفى الخزينة العامة بالدار البيضاء رسوم استعمال شبكة السكة الحديدية لفائدة الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء بعد الطلاع على الأوامر بالقبض التي يصدرها مهندس ميناء الدار البيضاء المسؤول عن قسم التجهيز.
الفصل 12
يستوفى سنويا رسم عن استعمال شبكة توزيع الماء الصالح. للشرب وذلك على اساس البيانات المسجلة في عدادات المستعملين وبسعر 0.35 درهم للمتر المكعب من الماء المستهلك.
الفصل 13
اجراءات استيفاء الرسم عن استعمال شبكة الماء الصالح للشرب هي الجراءات المقررة في الفصل 11 أعلاه.
الفصل 14
تؤدى حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في هذا المرسوم لفائدة الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء.
الفصل 15
يسند إلى وزير التجهيز ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983).
الفصل 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في II من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982).
المضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز، المضاء: محمد القباج.
وزير المالية، المضاء: عبد اللطيف الجواهري.