مادةmadda
FR
  1. 1-الشتراكات: يجوز لسفن الخدمة مثل القاطرات والقوارب والصنادل التي تقيم بالميناء على الدوام وكذلك للسفن المستودعة أو الموجودة رهن الصلاح أن تؤدى، بدل من رسم الوقوف، اشتراكا شهريا يساوى مبلغه نصف هذا الرسم ويحسب عن كل يوم -باعتبار سعة السفينة ولمدة ثلاثين يوما.
  2. 2-العفاءات: تعفى من الرسوم المقررة في الفصل 2 أعلاه:

ف 1− سفن الخدمة بميناء الدار البيضاء التي تملكها إدارة عامة وطنية أو مكتب الشحن والفراغ بميناء الدار البيضاء أو مقاولت بناء الميناء؛

ف 2− جميع الزوارق التي ل تتجاوز سعتها الجمالية طنتين؛

ف 3− جميع سفن البحرية الملكية وجميع وحدات البحريات الجنبية الراسية في ميناء الدار البيضاء؛

ف 4− مراكب الصيد المغربية غير المستودعة.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.710 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: رسوم الميناء المفروضة على السفن

الفصل 2 – الفصل 4
  1. الفصل 2اسعار رسوم الميناء المفروضة على السفن واجراءات تطبيقها يستوفى عن كل سفينة تجارية تقف بميناء الدار البيضاء رسم يدعى «رسم الوقوف» ويحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سع
  2. الفصل 3الاشتراكات والاعفاءات
  3. الفصل 4استيفاء الرسوم
فهرس النص كاملا · 16 مادة