الفصل 4
استيفاء الرسوم
ف 1تتولى مصلحة الجمارك استيفاء رسوم وقوف السفن ورسوها بعد الطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.
ف 2ويؤدى الرسوم اما ربان السفينة واما وسيطه البحري او مستودع السفينة او وكيل الشركة، ويجب في هذه الصورة الخيرة أن يقيد ربان السفينة في البيان المسلم إلى مصلحة الجمارك وفي التصريح بالدخول اسم الشخص الذي يلزمه أداء المبالغ الواجبة على السفينة.
ف 3وفيما يخص السفن المستودعة يوضع سند استيفاء الرسوم كل شهر ابتداء من تاريخ استيداع السفينة ويتعين أداؤها خلال أجل عشرة أيام يبتدىء من تاريخ تبليغ السند الى المدين بالرسوم.
ف 4واذا لم يتم الداء خلال الجل المعين أعلاه اتخذت الجراءات اللازمة لستيفاء الرسوم بطريق الكراه.
ف 5وعلى كل حال ل يجوز ان يغادر ميناء الدار البيضاء أى سفينة أو زورق أو سفينة خدمة أو نزهة قبل اداء مجموع المبالغ المستحقة.
ف 6ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع، أن يودع -صندوق العون المكلف بالستيفاء مجموع المبالغ المشار اليها أعلاه ما لم يقدم كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.82.710 — madda.ma
الباب الأول: رسوم الميناء المفروضة على السفن
الفصل 2 – الفصل 4- الفصل 2اسعار رسوم الميناء المفروضة على السفن واجراءات تطبيقها يستوفى عن كل سفينة تجارية تقف بميناء الدار البيضاء رسم يدعى «رسم الوقوف» ويحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سع
- الفصل 3الاشتراكات والاعفاءات
- الفصل 4استيفاء الرسوم