مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.432

مرسوم رقم 2.83.432 بشأن التعويضات المرتبطة بمنصب مدير غرفة الصناعة التقليدية

مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بمنصب مدير غرفة الصناعة التقليدية

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.80.659 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية وبالخصوص الفصل 11 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1396 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يعين مدير غرفة الصناعة التقليدية بقرار لرئيس غرفة الصناعة التقليدية مؤشرا عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 من المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه.

ويوضع حد لمهام مدير غرفة الصناعة التقليدية طبق نفس الكيفية التي تم بها تعيينه في هذا المنصب.

المادة الثانية

يستفيد مدير غرفة الصناعة التقليدية بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت المرتبطة بوضعيته النظامية من تعويض عن المهام يحدد قدره الشهري في خمس مائة (500) درهما ويؤدى هذا التعويض شهريا عند انتهاء الأجل.

المادة الثالثة

لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن المهام أي تعويض أو منحة من نفس النوع.

المادة الرابعة

خلافا لشروط التعيين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فإن كل موظف يزاول مهام مدير غرفة الصناعة التقليدية في 12 من ربيع الآخر 1401 (18 فبراير 1981) يؤكد في مهامه ويستفيد من مقتضيات هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.