مادة madda
FR

خلافا لشروط التعيين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فإن كل موظف يزاول مهام مدير غرفة الصناعة التقليدية في 12 من ربيع الآخر 1401 (18 فبراير 1981) يؤكد في مهامه ويستفيد من مقتضيات هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.83.432 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.83.432 بشأن التعويضات المرتبطة بمنصب مدير غرفة الصناعة التقليدية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيعين مدير غرفة الصناعة التقليدية بقرار لرئيس غرفة الصناعة التقليدية مؤشرا عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في ا
  2. المادة الثانيةيستفيد مدير غرفة الصناعة التقليدية بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت المرتبطة بوضعيته النظامية من تعويض عن المهام يحدد قدره الشهري في خمس مائة (500) درهما ويؤدى
  3. المادة الثالثةلا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن المهام أي تعويض أو منحة من نفس النوع.
  4. المادة الرابعةخلافا لشروط التعيين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فإن كل موظف يزاول مهام مدير غرفة الصناعة التقليدية في 12 من ربيع الآخر 1401 (18 فبراير 1981) يؤكد في مه
  5. المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 12 ربيع الآخر 1401 (18 فبراير 1981).
فهرس النص كاملا · 5 مواد