يستفيد مدير غرفة الصناعة التقليدية بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت المرتبطة بوضعيته النظامية من تعويض عن المهام يحدد قدره الشهري في خمس مائة (500) درهما ويؤدى هذا التعويض شهريا عند انتهاء الأجل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.83.432 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.432 بشأن التعويضات المرتبطة بمنصب مدير غرفة الصناعة التقليدية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيعين مدير غرفة الصناعة التقليدية بقرار لرئيس غرفة الصناعة التقليدية مؤشرا عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في ا
- المادة الثانيةيستفيد مدير غرفة الصناعة التقليدية بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت المرتبطة بوضعيته النظامية من تعويض عن المهام يحدد قدره الشهري في خمس مائة (500) درهما ويؤدى
- المادة الثالثةلا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن المهام أي تعويض أو منحة من نفس النوع.
- المادة الرابعةخلافا لشروط التعيين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فإن كل موظف يزاول مهام مدير غرفة الصناعة التقليدية في 12 من ربيع الآخر 1401 (18 فبراير 1981) يؤكد في مه
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 12 ربيع الآخر 1401 (18 فبراير 1981).