مرسوم رقم 2.83.645 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم
مرسوم يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في II من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.82.355 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1975)؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في II من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 17 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
المادة 2
يتم تحضير وتسليم شهادة مهندسي الدولة بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم في ميادين المعلوماتية والاكترونيك وتحليل النظم.
المادة 3
يكون القبول في السنة الأولى لتحضير شهادة مهندسي الدولة المنصوص عليها بالمادة الأولى أعلاه عن طريق مباراة يمكن أن يترشح لها حاملو الشهادة الجامعية للدراسات العلمية في الرياضيات والفيزياء أو دبلوم أو مؤهل يعادلها وتلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة.
ويحدد وزير التربية الوطنية كل سنة عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
المادة 4
يمكن أن يقبل في السنة الثانية لتحضير شهادة مهندسي الدولة حاملو شهادة مهندسي التطبيق أو شهادة الاجازة في العلوم أو شهادة معادلة لها بشرط أن تكون الدراسات التي تفضي الى الحصول على هذه الشهادات تتناول تخصصات يغلب عليها طابع المعلوماتية أو الالكترونيك أو الآلية أو الرياضيات.
ويتم القبول بعد دراسة ملف المترشحين وباعتبار النتائج التي أحرزوها للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يمكن أن يجاوز عدد المقاعد التي يقع شغلها بهذه الطريقة خمس عدد التلاميذ المسجلين في السنة الأولى.
المادة 5
تحدد اجراءات تنظيم المباراة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 6
تستغرق الدراسة لنيل شهادة مهندسي الدولة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
المادة 7
يشتمل التعليم على دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وانجاز مشاريع وعلى تداريب وندوات.
المادة 8
تحدد مواد التعليم النظري وتوزيعها السنوي وحصصها ومعاملاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 9
يجب على التلاميذ حضور جميع أنشطة التعليم والتكوين المنصوص عليها في برنامج الدراسة أو التي تنظمها المدرسة ويسرى ذلك على الدروس والأعمال الموجهة والاعمال التطبيقية والتداريب والندوات.
المادة 10
تجرى بانتظام فيما يخص كل مادة مراقبة مستمرة للمعلومات يحدد اجراءاتها مدير المدرسة بعد استطلاع رأى مجلس المدرسة.
المادة 11
يقيم كل اختبار بدرجة من 0 الى 20.
وتساوي الدرجة الختامية لكل مادة معدل الدرجات التي يتم الحصول عليها في مختلف الاختبارات المتعلقة بمراقبة المعلومات في المادة.
المادة 12
تراعى في نهاية السنة الدراسية الثالثة الدرجات التي حصل عليها التلاميذ في التداريب وانجاز المشاريع، وذلك لتسليم شهادة مهندسي الدولة.
المادة 13
يوضع معدل عام سنوي انطلاقا من مختلف الدرجات الختامية التي يحصل عليها التلاميذ، مضروبة في المعاملات المخصصة لها.
المادة 14
يشترط للانتقال من سنة إلى السنة التي تليها أن يحصل التلميذ في مجموع مواد السنة على معدل عام لا يقل عن 12 من 20.
ويسمح بإعادة السنة، بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة، للتلاميذ الحاصلين على معدل عام يقل عن 12 من 20 ويجاوز أو يعادل 10 من 20.
لا يسمح بإعادة السنة الا مرة واحدة خلال مدة الدراسة ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة تبرر بوجه صحيح.
ويفصل من المدرسة كل تلميذ حصل على معدل عام يقل عن 10 من 20.
المادة 15
يحسب المعدل العام لنهاية الدراسة من أجل نيل شهادة مهندسي الدولة على أساس:
أ + ب + 2 ج 4 أ = المعدل العام للسنة الأولى؛
ب = المعدل العام للسنة الثانية؛
ج = المعدل العام للسنة الثالثة.
وفيما يخص التلاميذ المقبولين في السنة الثانية بالمدرسة، يحسب المعدل العام لنهاية الدراسة من أجل نيل شهادة مهندسي الدولة على أساس: أ + 2 ج 3
المادة 16
تسلم إلى تلاميذ السنة الثالثة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب وليس في امكانهم اعادة السنة شهادة مدرسية اذا طلبوا ذلك كتابة.
المادة 17
يعين المدير أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين الاساتذة الباحثين.
ويقرر القبول أو التأجيل بعد مداولة لجنة الامتحان.
المادة 18
لا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.
المادة 19
يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1407 (14 ماي 1987).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الهلالي.