الباب الثالث: مراقبة المعلومات واختتام الدراسات
المادة 17
ف 1يعين المدير أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين الاساتذة الباحثين.
ف 2ويقرر القبول أو التأجيل بعد مداولة لجنة الامتحان.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.83.645 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة المعلومات واختتام الدراسات
المادة 10 – المادة 18- المادة 10تجرى بانتظام فيما يخص كل مادة مراقبة مستمرة للمعلومات يحدد اجراءاتها مدير المدرسة بعد استطلاع رأى مجلس المدرسة.
- المادة 11يقيم كل اختبار بدرجة من 0 الى 20.
- المادة 12تراعى في نهاية السنة الدراسية الثالثة الدرجات التي حصل عليها التلاميذ في التداريب وانجاز المشاريع، وذلك لتسليم شهادة مهندسي الدولة.
- المادة 13يوضع معدل عام سنوي انطلاقا من مختلف الدرجات الختامية التي يحصل عليها التلاميذ، مضروبة في المعاملات المخصصة لها.
- المادة 14يشترط للانتقال من سنة إلى السنة التي تليها أن يحصل التلميذ في مجموع مواد السنة على معدل عام لا يقل عن 12 من 20.
- المادة 15يحسب المعدل العام لنهاية الدراسة من أجل نيل شهادة مهندسي الدولة على أساس:
- المادة 16تسلم إلى تلاميذ السنة الثالثة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب وليس في امكانهم اعادة السنة شهادة مدرسية اذا طلبوا ذلك كتابة.
- المادة 17يعين المدير أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين الاساتذة الباحثين.
- المادة 18لا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.