مادة madda
FR

ف 1يعين المدير أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين الاساتذة الباحثين.

ف 2ويقرر القبول أو التأجيل بعد مداولة لجنة الامتحان.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.83.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مراقبة المعلومات واختتام الدراسات

المادة 10 – المادة 18
  1. المادة 10تجرى بانتظام فيما يخص كل مادة مراقبة مستمرة للمعلومات يحدد اجراءاتها مدير المدرسة بعد استطلاع رأى مجلس المدرسة.
  2. المادة 11يقيم كل اختبار بدرجة من 0 الى 20.
  3. المادة 12تراعى في نهاية السنة الدراسية الثالثة الدرجات التي حصل عليها التلاميذ في التداريب وانجاز المشاريع، وذلك لتسليم شهادة مهندسي الدولة.
  4. المادة 13يوضع معدل عام سنوي انطلاقا من مختلف الدرجات الختامية التي يحصل عليها التلاميذ، مضروبة في المعاملات المخصصة لها.
  5. المادة 14يشترط للانتقال من سنة إلى السنة التي تليها أن يحصل التلميذ في مجموع مواد السنة على معدل عام لا يقل عن 12 من 20.
  6. المادة 15يحسب المعدل العام لنهاية الدراسة من أجل نيل شهادة مهندسي الدولة على أساس:
  7. المادة 16تسلم إلى تلاميذ السنة الثالثة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب وليس في امكانهم اعادة السنة شهادة مدرسية اذا طلبوا ذلك كتابة.
  8. المادة 17يعين المدير أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين الاساتذة الباحثين.
  9. المادة 18لا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة