الباب الثالث: مراقبة المعلومات واختتام الدراسات
المادة 14
ف 1يشترط للانتقال من سنة إلى السنة التي تليها أن يحصل التلميذ في مجموع مواد السنة على معدل عام لا يقل عن 12 من 20.
ف 2ويسمح بإعادة السنة، بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة، للتلاميذ الحاصلين على معدل عام يقل عن 12 من 20 ويجاوز أو يعادل 10 من 20.
ف 3لا يسمح بإعادة السنة الا مرة واحدة خلال مدة الدراسة ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة تبرر بوجه صحيح.
ف 4ويفصل من المدرسة كل تلميذ حصل على معدل عام يقل عن 10 من 20.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.83.645 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة المعلومات واختتام الدراسات
المادة 10 – المادة 18- المادة 10تجرى بانتظام فيما يخص كل مادة مراقبة مستمرة للمعلومات يحدد اجراءاتها مدير المدرسة بعد استطلاع رأى مجلس المدرسة.
- المادة 11يقيم كل اختبار بدرجة من 0 الى 20.
- المادة 12تراعى في نهاية السنة الدراسية الثالثة الدرجات التي حصل عليها التلاميذ في التداريب وانجاز المشاريع، وذلك لتسليم شهادة مهندسي الدولة.
- المادة 13يوضع معدل عام سنوي انطلاقا من مختلف الدرجات الختامية التي يحصل عليها التلاميذ، مضروبة في المعاملات المخصصة لها.
- المادة 14يشترط للانتقال من سنة إلى السنة التي تليها أن يحصل التلميذ في مجموع مواد السنة على معدل عام لا يقل عن 12 من 20.
- المادة 15يحسب المعدل العام لنهاية الدراسة من أجل نيل شهادة مهندسي الدولة على أساس:
- المادة 16تسلم إلى تلاميذ السنة الثالثة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب وليس في امكانهم اعادة السنة شهادة مدرسية اذا طلبوا ذلك كتابة.
- المادة 17يعين المدير أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين الاساتذة الباحثين.
- المادة 18لا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.