مرسوم رقم 2.84.188 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة
مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛ الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)، ص 5240 ؛
- المرسوم رقم 2.99.994 صادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4760 بتاريخ 6 شوال 1420 (13 يناير 2000)، الصفحة 68.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.84.188 صادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الادارات المركزية والموظفين المشتركين بين الادارات العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة، الامضاء: الطاهر المصمودي.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
يتكون موظفو الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة من الأطر التالية:
- –الأعوان التقنيون؛
- –المفتشون المساعدون؛
- –المفتشون؛
- –المفتشون الاقليميون.
الأعوان التقنيون
المادة 2
يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة الأعوان التقنيين المرتبة في السلم رقم 6 من سلالم الاجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة 3
يوظف الأعوان التقنيون:
- 1 -بناء على المؤهلات من بين حملة احدى الشهادات المنصوص عليها في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- 2 -بعد النجاح في مباراة يسمح بالمشاركة فيها للمترشحين الذين تابعوا الدراسة إلى نهاية السنة السابعة من التعليم الثانوي.
المفتشون المساعدون2
المادة 4
منسوخة
(نسخت).
المادة 5
منسوخة
(نسخت).
المادة 6
منسوخة
(نسخت).
المفتشون
المادة 7
يشتمل إطار المفتشين على درجة المفتشين المرتبة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة 8
يوظف المفتشون:
- 1 -بناء على المؤهلات:
- أ)من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (السلك العادي)؛
- ب)من بين حملة دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العادي) وحملة شهادات المدارس العليا للتجارة المنصوص عليها في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- 2 -بعد النجاح في مباراة يسمح بالمشاركة فيها للمترشحين حملة الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
- 3 -في حدود 25 % من عدد مناصب المفتشين المقيدة في الميزانية:
- أ)بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المفتشون المساعدون الممتازون الذين لهم 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب)بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مفتش مساعد ممتاز.
المفتشون الاقليميون
المادة 9
يشتمل إطار المفتشين الإقليميين على درجتين: درجة المفتشين الإقليميين ودرجة المفتشين الرؤساء وترتب درجة المفتشين الإقليميين في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة 10
يعين المفتشون الإقليميون:
- 1-من بين:
- أ)حملة دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (السلك العالي)؛
- ب)حملة دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي)؛
- ج)المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة تعادله في نفس العلوم.
- 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من عدد مناصب المفتشين المقيدة في الميزانية.
المادة 11
خريجو المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) الذين كانوا حين قبولهم لمتابعة الدراسة في هذا السلك موظفين منتمين إلى أحد الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 ، يعينون مفتشين إقليميين ويعاد ترتيبهم مراعاة للوضعية التي كانت لهم في إطارهم الأصلي مع تمتيعهم بأقدمية اعتبارية مدتها سنتان.
المادة 12
تشتمل درجة المفتشين الرؤساء على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
الرتبة الأولى ................................................. 704 ؛
الرتبة الثانية .................................................. 746 ؛
الرتبة الثالثة .................................................. 779 ؛
الرتبة الرابعة ................................................. 812 ؛
الرتبة الخامسة ................................................ 840 ؛
الرتبة السادسة ................................................ 870.
المادة 13
يمكن أن يرقى إلى درجة المفتشين الرؤساء المفتشون الإقليميون الذين بلغوا على الأقل الرتبة السابعة في درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب المفتشين الإقليميين المقيدة في الميزانية.
المادة 14
تكون التعيينات المشار إليها في المادة 13 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة ويصدر بها قرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة وبعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ويحتفظ المعنى بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
ويكون الترقي من رتبة إلى رتبة بعد قضاء ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية، ويقع بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
أحكام مشتركة
المادة 15
يجوز، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار إليها أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين، ويمكن تمديد حد السن الأعلى بمدة تساوى مدة الخدمات المدنية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.
المادة 16
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
المترشحون الناجحون في المباريات أو المعينون مباشرة بناء على المؤهلات عملا بالمواد 3 و 5 (الفقرتين I و 2) و 8 (الفقرتين I و 2) و 10 (البند ج من الفقرة 1) يعينون متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب، وعند انقضاء هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التدريب.
وإذا لم يرسموا وجب فصلهم من العمل أو إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون من قبل إلى الادارة، وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تجاوز سنة.
ويجب أيضا على حملة دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) غير المنتمين إلى أطر الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة أن يقضوا سنة في التدريب وفق الأحكام المبينة أعلاه.
غير أن المفتشين الإقليميين المنتمين إلى سلك المفتشين يعفون من التمرين المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 18
تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره أو تتميمه.
غير أن المفتشين الإقليميين المنتمين لسلك مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعاد ترتيب المفتشين الإقليميين المنتمين إلى الدرجة الممتازة لمهندسي التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ويعاد ترتيب المفتشين الإقليميين الذين ينتمون إلى أحد أسلاك الموظفين ولم يستفيدوا من أحكام الفقرتين السابقتين بعد ترسيمهم في الرقم الاستدلالي الذي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظ المفتشون الإقليميون المعاد ترتيبهم وفقا لأحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة ضمن حدود مدة الأقدمية المبنية في العمود الأول لنسق الترقي المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
المادة 19
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) وتنسخ به جميع الأحكام النظامية السابقة المتعلقة بموضوعه ولاسيما الأحكام الواردة في المرسوم الملكي رقم 1174.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة والمعادن كما وقع تغييره وتتميمه والمرسوم الملكي رقم 1176.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بوظفي وزارة التجارة والصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 20
ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يدمج الموظفون المتدربون والمرسمون المزاولون مهامهم بهذا التاريخ في الدرجة المماثلة المطابقة ويحتفظون بنفس الرقم الاستدلالي والأقدمية.