ج.ر 3885 · ص 413
المادة 3
من مرسوم رقم 2.84.188 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة
صيغة محينة بتاريخ 29 أكتوبر 2010
ف 1يوظف الأعوان التقنيون:
- 1 -بناء على المؤهلات من بين حملة احدى الشهادات المنصوص عليها في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- 2 -بعد النجاح في مباراة يسمح بالمشاركة فيها للمترشحين الذين تابعوا الدراسة إلى نهاية السنة السابعة من التعليم الثانوي.
ف 2المفتشون المساعدون2
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.84.188 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.188 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة
المادة 1 – المادة 20- المادة 1يتكون موظفو الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة من الأطر التالية:
- المادة 2يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة الأعوان التقنيين المرتبة في السلم رقم 6 من سلالم الاجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 197
- المادة 3يوظف الأعوان التقنيون:
- المادة 4(نسخت).
- المادة 5(نسخت).
- المادة 6(نسخت).
- المادة 7يشتمل إطار المفتشين على درجة المفتشين المرتبة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر
- المادة 8يوظف المفتشون:
- المادة 9يشتمل إطار المفتشين الإقليميين على درجتين: درجة المفتشين الإقليميين ودرجة المفتشين الرؤساء وترتب درجة المفتشين الإقليميين في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدث
- المادة 10يعين المفتشون الإقليميون:
- المادة 11خريجو المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) الذين كانوا حين قبولهم لمتابعة الدراسة في هذا السلك موظفين منتمين إلى أحد الأطر المرتبة في سلم الأجور
- المادة 12تشتمل درجة المفتشين الرؤساء على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 13يمكن أن يرقى إلى درجة المفتشين الرؤساء المفتشون الإقليميون الذين بلغوا على الأقل الرتبة السابعة في درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أ
- المادة 14تكون التعيينات المشار إليها في المادة 13 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة ويصدر بها قرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة وبعد اس
- المادة 15يجوز، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار إليها أعلاه المترشحون ا
- المادة 16تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية ا
- المادة 17المترشحون الناجحون في المباريات أو المعينون مباشرة بناء على المؤهلات عملا بالمواد 3 و 5 (الفقرتين I و 2) و 8 (الفقرتين I و 2) و 10 (البند ج من الفقرة 1) يعينون
- المادة 18تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره أو تتميمه.
- المادة 19يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) وتنسخ به جميع الأحكام النظامية السابقة المتعلقة بموضوعه ولاسيما الأحكام الواردة في المرسوم الملك
- المادة 20ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يدمج الموظفون المتدربون والمرسمون المزاولون مهامهم بهذا التاريخ في الدرجة المماثلة المطابقة ويحتفظون بنفس الرقم الاستدلالي و