مادةmadda
FR

يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة الأعوان التقنيين المرتبة في السلم رقم 6 من سلالم الاجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.84.188 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.84.188 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة

المادة 1 – المادة 20
  1. المادة 1يتكون موظفو الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة من الأطر التالية:
  2. المادة 2يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة الأعوان التقنيين المرتبة في السلم رقم 6 من سلالم الاجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 197
  3. المادة 3يوظف الأعوان التقنيون:
  4. المادة 4(نسخت).
  5. المادة 5(نسخت).
  6. المادة 6(نسخت).
  7. المادة 7يشتمل إطار المفتشين على درجة المفتشين المرتبة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر
  8. المادة 8يوظف المفتشون:
  9. المادة 9يشتمل إطار المفتشين الإقليميين على درجتين: درجة المفتشين الإقليميين ودرجة المفتشين الرؤساء وترتب درجة المفتشين الإقليميين في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدث
  10. المادة 10يعين المفتشون الإقليميون:
  11. المادة 11خريجو المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) الذين كانوا حين قبولهم لمتابعة الدراسة في هذا السلك موظفين منتمين إلى أحد الأطر المرتبة في سلم الأجور
  12. المادة 12تشتمل درجة المفتشين الرؤساء على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  13. المادة 13يمكن أن يرقى إلى درجة المفتشين الرؤساء المفتشون الإقليميون الذين بلغوا على الأقل الرتبة السابعة في درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أ
  14. المادة 14تكون التعيينات المشار إليها في المادة 13 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة ويصدر بها قرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة وبعد اس
  15. المادة 15يجوز، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار إليها أعلاه المترشحون ا
  16. المادة 16تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية ا
  17. المادة 17المترشحون الناجحون في المباريات أو المعينون مباشرة بناء على المؤهلات عملا بالمواد 3 و 5 (الفقرتين I و 2) و 8 (الفقرتين I و 2) و 10 (البند ج من الفقرة 1) يعينون
  18. المادة 18تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره أو تتميمه.
  19. المادة 19يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) وتنسخ به جميع الأحكام النظامية السابقة المتعلقة بموضوعه ولاسيما الأحكام الواردة في المرسوم الملك
  20. المادة 20ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يدمج الموظفون المتدربون والمرسمون المزاولون مهامهم بهذا التاريخ في الدرجة المماثلة المطابقة ويحتفظون بنفس الرقم الاستدلالي و
فهرس النص كاملا · 20 مادة