ف 1يجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من تخفف أو تحسن، وألا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يعرض لها من تفاقم يكون من شأنه، إذا تحقق فيما بعد وثبت ذلك بتقرير خبرة جديد، أن يسمح للمصاب بتقديم طلب تعويض تكميلي وفقا للمادة 20 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).
ف 2وعلى الطبيب الخبير أن يقدم أيضا أكثر ما يمكن من البيانات عن اضطرار المصاب إلى علاجات خاصة أو إلى التدريب على استرجاع حركاته العادية وكذا عن تحمل النفقات التي يستلزمها استعمال بعض الأجهزة، إن اقتضى الحال ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.744 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.744 يتعلق بجدول تقدير نسب العجز
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتكون من أحكام هذا المرسوم والتعليمات الملحقة به جدول تقدير نسب العجز (1) الواجب على الطبيب الخبير أن يتقيد به في تحديد نسبة العجز البدني الدائم العارض للمصاب ف
- المادة الثانيةيجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من
- المادة الثالثةيجب في حالة وجود إصابات مشتركة، أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب التالي لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المق
- المادة الرابعةإذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1.84.177 بتاريخ 6 مح
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.