مادة madda
FR

ف 1إذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، وجب على الطبيب الخبير أن يحدد المعطيات التقنية التي تتيح تقدير عزو الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي.

ف 2وفيما يخص تشويه الخلقة والألم الجسماني، يجب على الطبيب الخبير أن يصنفهما بحسب درجة خطورتهما ببيان هل الضرر ليس من الأهمية بحيث يستوجب التعويض أو هو على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا.

ف 3ويجب عليه، زيادة على ما ذكر:

  1. –أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر؛
  2. –أن يقدر الألم الجسماني اعتمادا على الآلام البدنية أو المعنوية التي عاناها المصاب أساسا خلال الفترة السابقة لاستقرار الجراح وكذلك الآلام التي عاناها خلال الفترة التالية لاستقرارها، على ألا يراعي في تقديره انتقاص القدرة الفيزيولوجية الذي يمكن أن يترتب على ذلك بمرور الزمان؛
  3. –أن يبين هل كان لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم ينشأ عن ذلك سوى عيب بدني؛
  4. –أن يوضح هل اضطر العجز البدني الدائم المصاب إلى تغيير مهنته تغييرا كليا أو كانت له آثار سيئة على حياته المهنية مع بيان طبيعة ذلك ودرجة خطورته؛
  5. –أن يحدد مدة الانقطاع عن الدراسة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.84.744 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.84.744 يتعلق بجدول تقدير نسب العجز

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيتكون من أحكام هذا المرسوم والتعليمات الملحقة به جدول تقدير نسب العجز (1) الواجب على الطبيب الخبير أن يتقيد به في تحديد نسبة العجز البدني الدائم العارض للمصاب ف
  2. المادة الثانيةيجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من
  3. المادة الثالثةيجب في حالة وجود إصابات مشتركة، أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب التالي لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المق
  4. المادة الرابعةإذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1.84.177 بتاريخ 6 مح
  5. المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد