مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 (رقم 2.84.835)
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)؛
وبناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما البند 2 من الفصل 290 منها؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي قائمة معدات الحفر والسبر المستخدمة للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها والمعفاة من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد وفقا للفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المشار إليه أعلاه:
- –الحفارات والسابرات؛
- –مكنات وآلات الحفر والسبر (وضمنها المعينات)؛
- –مضخات الماء والوحل؛
- –المضاغط؛
- –الأنابيب المعدنية؛
- –الأنابيب من البلاستيك؛
- –المصافي المعدنية والفولاذية؛
- –سيقان السبر؛
- –المثاقب والآلات القابلة للتبادل المعدة للسبر والحفر.
المادة الثانية
تمنح الرخصة المسلمة قبل الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الآنف الذكر في شكل تأشيرة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة على القائمة المتضمنة كمية مجموع أو بعض المعدات المبينة في المادة الأولى أعلاه التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 3 المشار إليه سابقا.
ويجب أن تتضمن القائمة المذكورة علاوة على ذلك بيان اسم المستورد وصفته وعنوانه واسم وصفة وعنوان مستعمل المعدات المبينة أعلاه.
ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن يدلى المستورد بالقائمة المومإ إليها أعلاه تدعيما للإقرار المفصل بالمعدات المستوردة.
ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بوجه خاص التزام المستعمل بألا يستخدم المعدات المشار إليها أعلاه سوى للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها.
المادة الثالثة
يجب على مستعمل المعدات أن يدلي، كلما طلبت إليه ذلك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المأمورون الذين ينتدبهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالفلاحة، بما يثبت أن استخدام المعدات مطابق لما سبق أن التزم به.
المادة الرابعة
يمكن أن تغير القائمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 ربيع الآخر 1405 (فاتح يناير 1985).
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
وزير التجارة والصناعة والسياحة، الإمضاء: عز الدين جسوس، وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.