مادةmadda
FR

ف 1تمنح الرخصة المسلمة قبل الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الآنف الذكر في شكل تأشيرة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة على القائمة المتضمنة كمية مجموع أو بعض المعدات المبينة في المادة الأولى أعلاه التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 3 المشار إليه سابقا.

ف 2ويجب أن تتضمن القائمة المذكورة علاوة على ذلك بيان اسم المستورد وصفته وعنوانه واسم وصفة وعنوان مستعمل المعدات المبينة أعلاه.

ف 3ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن يدلى المستورد بالقائمة المومإ إليها أعلاه تدعيما للإقرار المفصل بالمعدات المستوردة.

ف 4ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بوجه خاص التزام المستعمل بألا يستخدم المعدات المشار إليها أعلاه سوى للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.835 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 (رقم 2.84.835)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة معدات الحفر والسبر المستخدمة للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها والمعفاة من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد وفقا للفصل 3 من قا
  2. المادة الثانيةتمنح الرخصة المسلمة قبل الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الآنف الذكر في شكل تأشيرة للوزير المكلف بالفلاحة والو
  3. المادة الثالثةيجب على مستعمل المعدات أن يدلي، كلما طلبت إليه ذلك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المأمورون الذين ينتدبهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالفلاحة، بما يثبت أن
  4. المادة الرابعةيمكن أن تغير القائمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويع
فهرس النص كاملا · 5 مواد