المادة الأولى
تحدد على النحو التالي قائمة معدات الحفر والسبر المستخدمة للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها والمعفاة من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد وفقا للفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المشار إليه أعلاه:
- –الحفارات والسابرات؛
- –مكنات وآلات الحفر والسبر (وضمنها المعينات)؛
- –مضخات الماء والوحل؛
- –المضاغط؛
- –الأنابيب المعدنية؛
- –الأنابيب من البلاستيك؛
- –المصافي المعدنية والفولاذية؛
- –سيقان السبر؛
- –المثاقب والآلات القابلة للتبادل المعدة للسبر والحفر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.84.835 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 (رقم 2.84.835)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة معدات الحفر والسبر المستخدمة للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها والمعفاة من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد وفقا للفصل 3 من قا
- المادة الثانيةتمنح الرخصة المسلمة قبل الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الآنف الذكر في شكل تأشيرة للوزير المكلف بالفلاحة والو
- المادة الثالثةيجب على مستعمل المعدات أن يدلي، كلما طلبت إليه ذلك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المأمورون الذين ينتدبهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالفلاحة، بما يثبت أن
- المادة الرابعةيمكن أن تغير القائمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويع