المادة الثالثة
يجب على مستعمل المعدات أن يدلي، كلما طلبت إليه ذلك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المأمورون الذين ينتدبهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالفلاحة، بما يثبت أن استخدام المعدات مطابق لما سبق أن التزم به.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.84.835 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 (رقم 2.84.835)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة معدات الحفر والسبر المستخدمة للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها والمعفاة من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد وفقا للفصل 3 من قا
- المادة الثانيةتمنح الرخصة المسلمة قبل الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الآنف الذكر في شكل تأشيرة للوزير المكلف بالفلاحة والو
- المادة الثالثةيجب على مستعمل المعدات أن يدلي، كلما طلبت إليه ذلك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المأمورون الذين ينتدبهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالفلاحة، بما يثبت أن
- المادة الرابعةيمكن أن تغير القائمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويع