مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.838

مرسوم رقم 2.84.838 بفرض أداء أجر على تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور

مرسوم بفرض أداء أجر على تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث سببتها عربات برية ذات محرك ولاسيما المادة 25 منه؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يفرض أداء أجر على الخدمات التي تقدمها سلطات الشرطة أو الدرك، تطبيقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أکتوبر 1984).

ويحدد الأجر المذكور بمبلغ 25 درهما لكل نسخة من النسخ الموجهة أو المسلمة إلى المعنيين بالأمر من المحاضر المتعلقة بحوادث المرور البدنية.

المادة الثانية

يجب على مؤسسات التأمين أن تدفع في نهاية كل ربع سنة إلى الخازن الصراف العام المبلغ المطابق لعدد نسخ المحاضر التي تسلمتها بالفعل.

ويتوقف توجيه أو تسليم نسخ المحاضر الآنفة الذكر إلى المسؤول عن الحقوق المدنية أو المصاب أو المستحقين من ذويه على الأداء إلى المصالح المعنية بإيصال مسلم من المحصل الذي يهمه الأمر يثبت دفع المبلغ المستحق.

  1. –1 الجريدة الرسمية عدد 3788 بتاريخ 15 رمضان 1405 (5 يونيو 1985) ،ص 792.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1405 (3 يونيو 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.