مادة madda
FR

ف 1يفرض أداء أجر على الخدمات التي تقدمها سلطات الشرطة أو الدرك، تطبيقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أکتوبر 1984).

ف 2ويحدد الأجر المذكور بمبلغ 25 درهما لكل نسخة من النسخ الموجهة أو المسلمة إلى المعنيين بالأمر من المحاضر المتعلقة بحوادث المرور البدنية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.84.838 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.84.838 بفرض أداء أجر على تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيفرض أداء أجر على الخدمات التي تقدمها سلطات الشرطة أو الدرك، تطبيقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ
  2. المادة الثانيةيجب على مؤسسات التأمين أن تدفع في نهاية كل ربع سنة إلى الخازن الصراف العام المبلغ المطابق لعدد نسخ المحاضر التي تسلمتها بالفعل.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد