ف 1يفرض أداء أجر على الخدمات التي تقدمها سلطات الشرطة أو الدرك، تطبيقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أکتوبر 1984).
ف 2ويحدد الأجر المذكور بمبلغ 25 درهما لكل نسخة من النسخ الموجهة أو المسلمة إلى المعنيين بالأمر من المحاضر المتعلقة بحوادث المرور البدنية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.84.838 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.838 بفرض أداء أجر على تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفرض أداء أجر على الخدمات التي تقدمها سلطات الشرطة أو الدرك، تطبيقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ
- المادة الثانيةيجب على مؤسسات التأمين أن تدفع في نهاية كل ربع سنة إلى الخازن الصراف العام المبلغ المطابق لعدد نسخ المحاضر التي تسلمتها بالفعل.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.