ف 1يجب على مؤسسات التأمين أن تدفع في نهاية كل ربع سنة إلى الخازن الصراف العام المبلغ المطابق لعدد نسخ المحاضر التي تسلمتها بالفعل.
ف 2ويتوقف توجيه أو تسليم نسخ المحاضر الآنفة الذكر إلى المسؤول عن الحقوق المدنية أو المصاب أو المستحقين من ذويه على الأداء إلى المصالح المعنية بإيصال مسلم من المحصل الذي يهمه الأمر يثبت دفع المبلغ المستحق.
- –1 الجريدة الرسمية عدد 3788 بتاريخ 15 رمضان 1405 (5 يونيو 1985) ،ص 792.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.838 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.838 بفرض أداء أجر على تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفرض أداء أجر على الخدمات التي تقدمها سلطات الشرطة أو الدرك، تطبيقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ
- المادة الثانيةيجب على مؤسسات التأمين أن تدفع في نهاية كل ربع سنة إلى الخازن الصراف العام المبلغ المطابق لعدد نسخ المحاضر التي تسلمتها بالفعل.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.