مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.844

مرسوم رقم 2.84.844 بتطبيق القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)

مرسوم بتطبيق القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وباقتراح من وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة 1

يكون مقر مكتب استغلال الموانئ بالدار البيضاء.

المادة 2

تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز وصاية الدولة على مكتب استغلال الموانئ مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

المادة 3

يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس:

  1. –الوزير المكلف بالتجهيز؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  4. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  5. –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
  6. –الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
  7. –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  8. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  9. –الوزير المكلف بالتشـغيل؛
  10. –الوزير المكلف بالنقـل؛
  11. –ممثلين إثنين لمستخدمي المكتب يعينهما الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز؛
  12. –رئيس جامعة الغرف التجارية والصناعية؛
  13. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
  14. –رئيس الكونفدرالية العامة الاقتصادية للمغرب؛
  15. –رئيس اللجنة المركزية لمجهزي السفن المغاربة؛
  16. –رئيس جمعية الوكلاء البحريين ومستودعي السفن وأرباب مؤسسات الشحن والتفريغ بالمغرب؛
  17. –رئيس جمعية وسطاء العبور؛

وللوزير الأول أن يعين بمجلس الإدارة عضوين آخرين يختارهما باعتبار ما يتمتعان به من كفاءة؛

ويحضر كذلك اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية:

  1. –والي الدار البيضاء الكبرى أو الكاتب العام للولاية؛
  2. –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  3. –مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  4. –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  5. –مدير ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بالوزارة المكلفة بالتجهيز.

ويحضر مدير مكتب استغلال الموانئ اجتماعات مجلس الإدارة ويقدم تقريرا عن القضايا المدروسة فيها.

وإذا تغيب الوزراء أو عاقهم عائق عن حضور اجتماعات المجلس ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يمكن للمجلس أن يستنير بآرائه في المداولات.

المادة 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لدراسة أعمال الإدارة وفحصها ولحصر الحساب الختامي وحسابات السنة السابقة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لإعداد البرنامج التقني والمالي وميزانية السنة التالية.

ويجتمع في دورة استثنائية كلما استلزمت الظروف ذلك.

المادة 5

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابير.

ولهذه الغاية يقرر المجلس في جميع القضايا العامة التي تهم المكتب، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. 1-حصر الميزانية وبرنامج العمليات وكذا طرائق التمويل ونظام الاستهلاكات؛
  2. 2-حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
  3. 3-اقتراح أو تحديد أسعار الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
  4. 4-البت في المساهمات المالية في المؤسسات وكذا في التخلي عنها أو توسيع نطاقها؛
  5. 5-إعداد النظام الأساسي للمستخدمين واستصدار الموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
  6. 6-التداول في السلطات المفوضة إلى المدير.

المادة 6

يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.

وتضم بالإضافة إلى الرئيس:

  1. –ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
  2. –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
  3. –ممثل الوزير المكلف بالملاحة التجارية؛
  4. –ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية:

  1. –مدير الشؤون التقنية بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  2. –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  3. –مدير ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويحضر مدير المكتب بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا المدروسة فيها وذلك وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه.

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة بقصد الاستشارة كل شخص يمكن الاسترشاد بآرائه في المداولات.

المادة 7

تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.

المادة 8

يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.

المادة 9

تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.

ويحرر في شأن كل دورة تعقدها اللجان التقنية محضر يوجه إلى رئيس اللجنة الإدارية بعد انعقاد الدورة بخمسة عشر يوما على أبعد تقدير.

وإذا استشيرت اللجان التقنية وفقا للفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 6.84 المومأ إليه أعلاه وجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ طلب رأيها وإلا اعتبر أنها أبدت رأيها.

المادة 10

يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الإدارات العامة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ويمثل المكتب في المحاكم ويجوز له إقامة أي دعوى قضائية تتعلق بالدفاع عن مصالح المكتب، غير أنه يجب عليه أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك في الحال.

ويوظف مستخدمي المكتب ويعينهم ويسرحهم وفقا للأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

وللمدير، بوصفه الآمر بأداء نفقات المكتب وتحصيل موارده، أهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، وعليه أن يقوم بإمساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها وبتصفية وإثبات نفقات المكتب ومداخيله، ويسلم المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويسوي مدير المكتب، وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 6.84 المذكور آنفا، القضايا التي يفوض إليه مجلس الإدارة تسويتها، ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

المادة 11

يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.

المادة 12

تطبيقا للمادتين 19 و 21 من القانون رقم 6.84 المومأ إليه سابقا يتحمل مكتب استغلال الموانئ أصول وخصوم مكتب الشحن والإفراغ بالدار البيضاء وذلك اعتمادا على حساب ختامي مجمد.

المادة 13

تطبيقا للمادتين 18 و 19 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه يوضع جرد لمختلف الممتلكات المنقولة إلى مكتب استغلال الموانئ مع بيان قيمة كل منها، ويوافق على الجرد المذكور كل من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية.

المادة 14

يحدد كل سنة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجهيز ووزير المالية مبلغ الإتاوة المستوفاة عن الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرف المكتب داخل الموانئ والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 6.84 المومأ إليه سابقا.

المادة 15

يجب على مدير مكتب استغلال الموانئ أن يخبر المتعاقدين مع الدولة ومكتب الشحن والإفراغ بالدار البيضاء فيما يخص الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المنقولة إلى المكتب تطبيقا للمادتين 20 و 21 من القانون رقم 6.84 المومأ إليه أعلاه بالتغييرات الطارئة على تعيين المحاسب المكلف بأداء النفقات المرتبطة بالصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المذكورة.

المادة 16

يسند إلى الوزير المكلف بالتجهيز ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني، الإمضاء: محمد القباج.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.