الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابير.
ف 2ولهذه الغاية يقرر المجلس في جميع القضايا العامة التي تهم المكتب، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- 1-حصر الميزانية وبرنامج العمليات وكذا طرائق التمويل ونظام الاستهلاكات؛
- 2-حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
- 3-اقتراح أو تحديد أسعار الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
- 4-البت في المساهمات المالية في المؤسسات وكذا في التخلي عنها أو توسيع نطاقها؛
- 5-إعداد النظام الأساسي للمستخدمين واستصدار الموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
- 6-التداول في السلطات المفوضة إلى المدير.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.84.844 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابي
- المادة 6يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
- المادة 7تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
- المادة 8يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.
- المادة 9تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
- المادة 10يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء ال
- المادة 11يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.