مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابير.

ف 2ولهذه الغاية يقرر المجلس في جميع القضايا العامة التي تهم المكتب، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. 1-حصر الميزانية وبرنامج العمليات وكذا طرائق التمويل ونظام الاستهلاكات؛
  2. 2-حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
  3. 3-اقتراح أو تحديد أسعار الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
  4. 4-البت في المساهمات المالية في المؤسسات وكذا في التخلي عنها أو توسيع نطاقها؛
  5. 5-إعداد النظام الأساسي للمستخدمين واستصدار الموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
  6. 6-التداول في السلطات المفوضة إلى المدير.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.84.844 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابي
  4. المادة 6يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
  5. المادة 7تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
  6. المادة 8يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.
  7. المادة 9تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
  8. المادة 10يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء ال
  9. المادة 11يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.
فهرس النص كاملا · 16 مادة