الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3
ف 1يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ف 2ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس:
- –الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
- –الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –الوزير المكلف بالتشـغيل؛
- –الوزير المكلف بالنقـل؛
- –ممثلين إثنين لمستخدمي المكتب يعينهما الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –رئيس جامعة الغرف التجارية والصناعية؛
- –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
- –رئيس الكونفدرالية العامة الاقتصادية للمغرب؛
- –رئيس اللجنة المركزية لمجهزي السفن المغاربة؛
- –رئيس جمعية الوكلاء البحريين ومستودعي السفن وأرباب مؤسسات الشحن والتفريغ بالمغرب؛
- –رئيس جمعية وسطاء العبور؛
ف 3وللوزير الأول أن يعين بمجلس الإدارة عضوين آخرين يختارهما باعتبار ما يتمتعان به من كفاءة؛
ف 4ويحضر كذلك اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية:
- –والي الدار البيضاء الكبرى أو الكاتب العام للولاية؛
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بالوزارة المكلفة بالتجهيز.
ف 5ويحضر مدير مكتب استغلال الموانئ اجتماعات مجلس الإدارة ويقدم تقريرا عن القضايا المدروسة فيها.
ف 6وإذا تغيب الوزراء أو عاقهم عائق عن حضور اجتماعات المجلس ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.
ف 7ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يمكن للمجلس أن يستنير بآرائه في المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.84.844 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابي
- المادة 6يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
- المادة 7تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
- المادة 8يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.
- المادة 9تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
- المادة 10يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء ال
- المادة 11يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.