مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

ف 2ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس:

  1. –الوزير المكلف بالتجهيز؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  4. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  5. –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
  6. –الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
  7. –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  8. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  9. –الوزير المكلف بالتشـغيل؛
  10. –الوزير المكلف بالنقـل؛
  11. –ممثلين إثنين لمستخدمي المكتب يعينهما الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز؛
  12. –رئيس جامعة الغرف التجارية والصناعية؛
  13. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
  14. –رئيس الكونفدرالية العامة الاقتصادية للمغرب؛
  15. –رئيس اللجنة المركزية لمجهزي السفن المغاربة؛
  16. –رئيس جمعية الوكلاء البحريين ومستودعي السفن وأرباب مؤسسات الشحن والتفريغ بالمغرب؛
  17. –رئيس جمعية وسطاء العبور؛

ف 3وللوزير الأول أن يعين بمجلس الإدارة عضوين آخرين يختارهما باعتبار ما يتمتعان به من كفاءة؛

ف 4ويحضر كذلك اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية:

  1. –والي الدار البيضاء الكبرى أو الكاتب العام للولاية؛
  2. –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  3. –مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  4. –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  5. –مدير ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بالوزارة المكلفة بالتجهيز.

ف 5ويحضر مدير مكتب استغلال الموانئ اجتماعات مجلس الإدارة ويقدم تقريرا عن القضايا المدروسة فيها.

ف 6وإذا تغيب الوزراء أو عاقهم عائق عن حضور اجتماعات المجلس ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.

ف 7ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يمكن للمجلس أن يستنير بآرائه في المداولات.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.84.844 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابي
  4. المادة 6يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
  5. المادة 7تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
  6. المادة 8يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.
  7. المادة 9تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
  8. المادة 10يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء ال
  9. المادة 11يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.
فهرس النص كاملا · 16 مادة