مادة madda
FR

ف 1يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.

ف 2وتضم بالإضافة إلى الرئيس:

  1. –ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
  2. –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
  3. –ممثل الوزير المكلف بالملاحة التجارية؛
  4. –ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

ف 3ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية:

  1. –مدير الشؤون التقنية بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  2. –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  3. –مدير ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ف 4ويحضر مدير المكتب بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا المدروسة فيها وذلك وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه.

ف 5ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة بقصد الاستشارة كل شخص يمكن الاسترشاد بآرائه في المداولات.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.84.844 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابي
  4. المادة 6يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
  5. المادة 7تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
  6. المادة 8يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.
  7. المادة 9تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
  8. المادة 10يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء ال
  9. المادة 11يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.
فهرس النص كاملا · 16 مادة