الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
ف 2وتضم بالإضافة إلى الرئيس:
- –ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالملاحة التجارية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
ف 3ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية:
- –مدير الشؤون التقنية بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير الموانئ بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –مدير ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بالوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 4ويحضر مدير المكتب بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا المدروسة فيها وذلك وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه.
ف 5ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة بقصد الاستشارة كل شخص يمكن الاسترشاد بآرائه في المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.84.844 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب مع مراعاة أحكام النصوص المسندة بمقتضاها إلى جهات أخرى سلطة الموافقة أو التأشير على بعض التدابي
- المادة 6يرأس لجنة التسيير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجهيز.
- المادة 7تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
- المادة 8يحدد في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالتجهيز تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر تأليف اللجان التقنية الخاصة بكل ميناء أو مجموعة موانئ.
- المادة 9تجتمع اللجان التقنية بمسعى من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة.
- المادة 10يتولى مدير مكتب استغلال الموانئ إدارة شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء ال
- المادة 11يمكن أن يكون من بين مستخدمي المكتب موظفون يلحقون به من الإدارة.