مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.845

مرسوم رقم 2.84.845 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985( بتحديد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ والمهام التي يزاولها فيها

مرسوم بتحديد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ والمهام التي يزاولها فيها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.8.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) ولاسيما المادة 8 من القانون المذكور؛

وباقتراح من وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ على النحو التالي:

  1. –الناضور؛
  2. –طنجة؛
  3. –القنيطرة - مهدية؛
  4. –المحمدية؛
  5. –الدار البيضاء؛
  6. –الجرف الأصفر؛
  7. –آسفي؛
  8. –أكادير؛
  9. –طان طان؛
  10. –الداخلة.

ويفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز تغيير القائمة أعلاه بقرار يصدره بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية

وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر يجوز أن تسند إلى هيئات من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص إدارة مرافق من بين المرافق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه فيما سبق.

ويفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يتخذ بقرار التدابير اللازمة لتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السالفة.

المادة الثالثة

يفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يحدد، بقرار يصدره بعد موافقة وزير المالية، اختصاصات مكتب استغلال الموانئ في الموانئ المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.

المادة الرابعة

يسند إلى الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني، الإمضاء: محمد القباج.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.