مادةmadda
FR

ف 1وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر يجوز أن تسند إلى هيئات من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص إدارة مرافق من بين المرافق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه فيما سبق.

ف 2ويفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يتخذ بقرار التدابير اللازمة لتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السالفة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.845 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.84.845 بتحديد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ والمهام التي يزاولها فيها

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةوفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر يجوز أن تسند إلى هيئات من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص إدارة مرافق من بين المرافق المنصوص عليها في
  3. المادة الثالثةيفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يحدد، بقرار يصدره بعد موافقة وزير المالية، اختصاصات مكتب استغلال الموانئ في الموانئ المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.
  4. المادة الرابعةيسند إلى الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد