المادة الثانية
ف 1وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر يجوز أن تسند إلى هيئات من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص إدارة مرافق من بين المرافق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه فيما سبق.
ف 2ويفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يتخذ بقرار التدابير اللازمة لتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السالفة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.845 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.845 بتحديد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ والمهام التي يزاولها فيها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ على النحو التالي:
- المادة الثانيةوفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر يجوز أن تسند إلى هيئات من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص إدارة مرافق من بين المرافق المنصوص عليها في
- المادة الثالثةيفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يحدد، بقرار يصدره بعد موافقة وزير المالية، اختصاصات مكتب استغلال الموانئ في الموانئ المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.
- المادة الرابعةيسند إلى الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.