المادة الأولى
ف 1تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ على النحو التالي:
- –الناضور؛
- –طنجة؛
- –القنيطرة - مهدية؛
- –المحمدية؛
- –الدار البيضاء؛
- –الجرف الأصفر؛
- –آسفي؛
- –أكادير؛
- –طان طان؛
- –الداخلة.
ف 2ويفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز تغيير القائمة أعلاه بقرار يصدره بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.84.845 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.845 بتحديد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ والمهام التي يزاولها فيها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 6.84 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الموانئ التي يتدخل فيها مكتب استغلال الموانئ على النحو التالي:
- المادة الثانيةوفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6.84 الآنف الذكر يجوز أن تسند إلى هيئات من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص إدارة مرافق من بين المرافق المنصوص عليها في
- المادة الثالثةيفوض إلى الوزير المكلف بالتجهيز أن يحدد، بقرار يصدره بعد موافقة وزير المالية، اختصاصات مكتب استغلال الموانئ في الموانئ المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.
- المادة الرابعةيسند إلى الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.