مرسوم يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية المسلم من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (رقم 2.85.267)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
يجدد نظام الدراسة والامتحانات لذيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية المسلم من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طبقا للأحكام التالية.
المادة 2
يحضر ويسلم الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الاختيارات التالية:
- –اختيار: تدبير شؤون المقاولات والإدارات؛
- –اختيار: تدبير شؤون الموظفين؛
- –اختيار: المالية والمحاسبة؛
- –اختيار: توثيق العقود؛
- –اختيار: الادارة القضائية؛
- –اختيار: قانون الاعمال؛
- –اختيار: القانون العقاري؛
- –اختيار: الاقتصاد الوطني؛
- –اختيار: اقتصاد المقاولات؛
- –اختيار: الاحصاء والتخطيط؛
- –اختيار: التجارة الخارجية؛
- –اختيار: دراسة الأسواق؛
- –اختيار: تدبير شؤون المقاولات التجارية؛
- –اختيار: القانون الاجتماعي.
لا يجوز للعميد تنظيم دراسة أحد الاختيارات المنصوص عليها أعلاه الا اذا سمحت بذلك امكانات الكلية من جهة، وكان عدد الطلبة الراغبين في متابعة دراسته كافيا، من جهة أخرى.
يمكن تغيير أو تتميم الاختيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 3
تستغرق الدراسة للحصول على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنتين.
المادة 4
يمكن أن يسجل بالسنة الأولى لتحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية حاملو شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها الذين احتلوا رتبة تسمح لهم بذلك في قائمة ترتيب المرشحين الموضوعة باعتبار الدرجات الحاصلين عليها في الشهادتين السالفتي الذكر، ولم يستنفذوا عدد التسجيلات المسموح بها في كل سنة من سنتي السلك الأول من الاجازة في الحقوق أو الاجازة في العلوم الاقتصادية طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 2.78.452 بتاريخ 29 من شوال 1398 (2 أكتوبر 1978) المتعلق باصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق والمرسوم رقم 2.78.453 الصادر في نفس التاريخ بإصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في العلوم الاقتصادية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 5
تكون التسجيلات سنوية ويحب تجديدها كل سنة.
المادة 6
تقتصر متابعة الدراسة لنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية على أحد الاختيارات المنصوص عليها بالمادة 2 اعلاه، ولا يجوز ان يجمع بينها وبين متابعة اية دراسات أخرى.
المادة 7
تشتمل الدراسة لنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية على تأهيل تقني وتأهيل عام:
- 1 -يشتمل التأهيل التقني على تعليم نظري وتعليم تطبيقي؛
- 2 -يشتمل التأهيل العام على دراسة المواد الراجعة الى الثقافة العامة وتعليم اللغات الاجنبية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي المواد الدراسية وتوزيعها ومددها ومعاملاتها.
المادة 8
تنظم الدراسة في فصلين خلال كل سنة جامعية.
المادة 9
المواظبة على جميع أنواع الدراسة واجبة سواء تعلق الامر بالدروس أو الاعمال التوجيهية أو الاعمال التطبيقية.
ويقصى نهائيا من تحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية كل طالب تغيب خلال سنة جامعية بدون مبرر مدة تساوي أو تفوق 15 يوما.
المادة 10
تكون المواضيع المدرسة في كل مادة محل مراجعة منتظمة.
المادة 11
تجرى بانتظام مراقبة مستمرة للمعلومات في كل درس من الدروس أو عمل من الاعمال.
ويمكن ان تكتسي هذه المراقبة جميع الاشكال الملائمة ولاسيما منها التكليف بانجاز واجبات في القسم وفي البيت واجتياز اختبارات كتابية وشفوية وكتابة تقارير والقيام بعروض كتابية وشفوية وانجاز واجبات محروسة ومشاريع.
المادة 12
تسجل النتائج التي يحصل عليها الطلبة في مختلف الانشطة التي تسهم في تأهيلهم بدفتر من أجل مراعاتها عند الانتقال الى السنة الثانية أو لنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 13
يشترط للانتقال من السنة الأولى الى السنة الثانية ولنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحصول في مراقبة الاستعدادات والمعلومات على معدل لا يقل عن 10 من 20 في كل مادة.
بيد أنه يمكن للطلبة غير الناجحين ان يتقدموا الى امتحان استدراكي بشرط ان يكونوا حاصلين:
- –على معدل عام سنوي لا يقل عن 10 من 20 في مجموع المواد.
- –على درجة لا تقل عن 10 من 20 في نصف عدد المواد المدرسة على الاقل.
يقتصر الامتحان الاستدراكي على المواد التي حصل فيها الطلب على معدل يقل عن 10 من 20 ويشتمل على مواد كتابية ويجرى في نهاية السنة الجمعية.
المادة 14
لا يسمح بإعادة السنة الأولى ولا السنة الثانية للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الا في حالة قوة قاهرة يجب اثباتها للمؤسسة بصورة مقبولة قانونا.
يقصى نهائيا من المؤسسة الطالب الذي حصل في الامتحان الاستدراكي على معدل عام يقل عن 10 من 20.
غير أن الطالب الذي رسب في الامتحان الاستدراكي للسنة الثانية من الدراسة يحتفظ بحق التقدم الى الامتحان الاستدراكي للسنة التالية في كل المواد التي لم يحصل فيها على معدل 10 من 20 ، واذا لم يتقدم الى الامتحان المذكور يفقد نهائيا هذا الحق.
المادة 15
يسهر عميد الكلية على تواصل مراقبة استعدادات ومعلومات الطلبة وينظم الامتحانات ويعين رئيس وأعضاء كل لجنة من لجان الامتحان.
المادة 16
يعهد بحراسة الامتحانات الى هيئة التدريس بالمؤسسة والي اي شخص آخر يعينه العميد لهذا الغرض.
المادة 17
تقرر لجنة الامتحان للنجاح أو الفصل من الدراسة ولا يقبل أي طعن في قراراتها.
المادة 18
يسلم الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار المعدل العام الذي حصل عليه الطالب في مجموع مواد السنتين الأولى والثانية بإحدى الميزات التالية:
» مقبول » اذا حصل الطالب على معدل يساوي على الاقل 10 من 20 ويقل عن 12 من 20 ؛
» مستحسن » اذا حصل الطالب على معدل يساوي على الاقل 12 من 20 ويقل عن 14 من 20 ؛
» حسن » اذا حصل الطالب على معدل يساوي على الاقل 14 من 20 ويقل عن 16 من 20 ؛
» حسن جدا » اذا حصل الطالب على معدل يساوي أو يفوق 16 من 20.
المادة 19
يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من الدخول الجامعي 1987-1986.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1407 (3 أغسطس 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الهلالي.