الباب الثالث: مراقبة الاستعدادات والمعلومات
المادة 16
يعهد بحراسة الامتحانات الى هيئة التدريس بالمؤسسة والي اي شخص آخر يعينه العميد لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.85.267 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة الاستعدادات والمعلومات
المادة 11 – المادة 19- المادة 11تجرى بانتظام مراقبة مستمرة للمعلومات في كل درس من الدروس أو عمل من الاعمال.
- المادة 12تسجل النتائج التي يحصل عليها الطلبة في مختلف الانشطة التي تسهم في تأهيلهم بدفتر من أجل مراعاتها عند الانتقال الى السنة الثانية أو لنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوج
- المادة 13يشترط للانتقال من السنة الأولى الى السنة الثانية ولنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحصول في مراقبة الاستعدادات والمعلومات على
- المادة 14لا يسمح بإعادة السنة الأولى ولا السنة الثانية للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الا في حالة قوة قاهرة يجب اثباتها للمؤسسة بصورة مقبو
- المادة 15يسهر عميد الكلية على تواصل مراقبة استعدادات ومعلومات الطلبة وينظم الامتحانات ويعين رئيس وأعضاء كل لجنة من لجان الامتحان.
- المادة 16يعهد بحراسة الامتحانات الى هيئة التدريس بالمؤسسة والي اي شخص آخر يعينه العميد لهذا الغرض.
- المادة 17تقرر لجنة الامتحان للنجاح أو الفصل من الدراسة ولا يقبل أي طعن في قراراتها.
- المادة 18يسلم الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار المعدل العام الذي حصل عليه الطالب في مجموع مواد السنتين الأولى والثانية بإحدى الميزات
- المادة 19يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من الدخول الجامعي 1987-1986.