الباب الثالث: مراقبة الاستعدادات والمعلومات
المادة 14
ف 1لا يسمح بإعادة السنة الأولى ولا السنة الثانية للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الا في حالة قوة قاهرة يجب اثباتها للمؤسسة بصورة مقبولة قانونا.
ف 2يقصى نهائيا من المؤسسة الطالب الذي حصل في الامتحان الاستدراكي على معدل عام يقل عن 10 من 20.
ف 3غير أن الطالب الذي رسب في الامتحان الاستدراكي للسنة الثانية من الدراسة يحتفظ بحق التقدم الى الامتحان الاستدراكي للسنة التالية في كل المواد التي لم يحصل فيها على معدل 10 من 20 ، واذا لم يتقدم الى الامتحان المذكور يفقد نهائيا هذا الحق.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.85.267 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة الاستعدادات والمعلومات
المادة 11 – المادة 19- المادة 11تجرى بانتظام مراقبة مستمرة للمعلومات في كل درس من الدروس أو عمل من الاعمال.
- المادة 12تسجل النتائج التي يحصل عليها الطلبة في مختلف الانشطة التي تسهم في تأهيلهم بدفتر من أجل مراعاتها عند الانتقال الى السنة الثانية أو لنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوج
- المادة 13يشترط للانتقال من السنة الأولى الى السنة الثانية ولنيل الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحصول في مراقبة الاستعدادات والمعلومات على
- المادة 14لا يسمح بإعادة السنة الأولى ولا السنة الثانية للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية الا في حالة قوة قاهرة يجب اثباتها للمؤسسة بصورة مقبو
- المادة 15يسهر عميد الكلية على تواصل مراقبة استعدادات ومعلومات الطلبة وينظم الامتحانات ويعين رئيس وأعضاء كل لجنة من لجان الامتحان.
- المادة 16يعهد بحراسة الامتحانات الى هيئة التدريس بالمؤسسة والي اي شخص آخر يعينه العميد لهذا الغرض.
- المادة 17تقرر لجنة الامتحان للنجاح أو الفصل من الدراسة ولا يقبل أي طعن في قراراتها.
- المادة 18يسلم الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا القانونية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار المعدل العام الذي حصل عليه الطالب في مجموع مواد السنتين الأولى والثانية بإحدى الميزات
- المادة 19يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من الدخول الجامعي 1987-1986.