مادةmadda
مرسوم رقم 2.85.611

مرسوم رقم 2.85.611 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون-نسخ

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.85.69 الصادر في 20 من رجب 1405 (11 أبريل 1985) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 2.56.097 الصادر بتاريخ 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956) المتعلق بإنشاء وزارة الخارجية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر بتاريخ 26 من ذي الحجة 1385 (18 مارس 1966) المتعلق بإنشاء وكالة المحاسبة المركزية: للبعثات الدبلوماسية والقنصلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 26 من ذي الحجة 1405 (12 سبتمبر 1985)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 19 مادة

المادة 1

يعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني العلاقات الخارجية والتعاون.

ولهذا الغرض ومع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى التشريع المعمول به إلى سلطات حكومية أخرى، تشكل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الواسطة اللازمة لمختلف الوزارات في كل اتصال مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية من شأنه أن يلزم المغرب، كما تناط بها على الخصوص، المهام الأساسية التالية:

  1. –دراسة وإعداد طرق ووسائل العمل الدبلوماسي والقيام بتمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية مع إحاطة المرافق الحكومية علما بالأوضاع الدولية وبحالة العلاقات الخارجية للدولة؛
  2. –التكفل بتحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية وكذا تمثيل المغرب في هذه اللقاءات والمؤتمرات وذلك بالتعاون، عند الاقتضاء مع الوزارات المعنية؛
  3. –ممارسة جميع الاختصاصات والإجراءات القانونية الخاصة بكافة التزامات المغرب الخارجية مع مراعاة المقتضيات الدستورية وطبقا لقواعد القانون والعرف الدوليين؛
  4. –تسليم وثائق التفويض الخاصة، إن اقتضى الحال، بالمفاوضات وبالتوقيع باسم المغرب على كافة المعاهدات المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛
  5. –تنمية قطاعات التعاون بين المغرب والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية خصوصا في الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية؛
  6. –تنسيق نشاطات جميع المصالح العمومية المغربية الموجودة خارج التراب الوطني وذلك بالاتصال مع المرافق المعنية؛
  7. –التكفل بحماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وكذا تسهيل أسباب التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمواطنين المغاربة المقيمين خارج التراب الوطني؛
  8. –حماية اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين بالمغرب.

المادة 2

تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من:

  1. –إدارة مركزية؛
  2. –بعثات دبلوماسية وقنصلية.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات؛
  4. –المديرية العامة للشؤون السياسية؛
  5. –المديرية العامة للتعاون الدولي؛
  6. –مديرية الشؤون الإدارية؛
  7. –مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية؛
  8. –قسم الصحافة والإعلام؛
  9. –قسم التشريفات.

المادة 4

يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.

المادة 5

تضطلع المفتشية العامة بناء على طلب الوزير وطبقا لتعليماته بمهمات التحقيق والتفتيش وتراقب استعمال الاعتمادات والإمكانات البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية. ويعهد إليها كذلك بالقيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير أساليب العمل ومناهجه. كما تسهر على اطلاع الوزير بصفة منتظمة على سير كافة مرافق الوزارة.

تتألف المفتشية العامة من مفتش عام ومن ثلاثة مفتشين تمنح لهم مرتبة رئيس قسم.

وتخول للمفتش العام وللمفتشين، تحت سلطة الوزير وبأمر منه، صلاحية الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تساعدهم على القيام بمأموريتهم.

المادة 6

تضطلع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بالمهام الآتية:

  1. –معالجة الجوانب القانونية الخاصة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والأوفاق والبروتوكولات والأنظمة الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه والسهر على إتمام الإجراءات اللازمة من أجل إقرارها أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ونشرها؛
  2. –النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وفي جميع المسائل القانونية المتعلقة بنشاطات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –دراسة الطلبات التي تتقدم بها الحكومات أو المؤسسات الأجنبية من أجل القيام بأبحاث علمية أيا كان نوعها فوق التراب الوطني أو داخل المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية المغربية وتسليم إذن السلطات المغربية بها؛
  4. –حفظ أصول كافة المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتصلة بها وكذا وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يعين المغرب وديعا لها؛
  5. –إدارة المحفوظات العامة والمكتبة ورصيد المستندات من أي نوع كانت والمتوفرة بالإدارة المركزية؛
  6. –ترجمة النصوص والوثائق ذات الصبغة القانونية.

وهي تضم:

  1. –قسم الشؤون القانونية المتألف من:
  2. –مصحة المؤتمرات واللجان ذات الطابع القانوني؛
  3. –مصحة الإجراءات القانونية؛
  4. –مصحة الدراسات والمنازعات.
  5. –قسم المعاهدات المتألف من:
  6. –مصلحة الأوفاق الثنائية؛
  7. –مصلحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
  8. –قسم الوثائق الدبلوماسية والمستندات المتألف من:
  9. –المصلحة المركزية للمحفوظات الدبلوماسية؛
  10. –مصلحة المكتبة والمستندات؛
  11. –مصلحة ترجمة النصوص والوثائق القانونية.

المادة 7

تضطلع المديرية العامة للشؤون السياسية بمعالجة ومعرفة جميع القضايا السياسية والدبلوماسية ذات الطابع العام التي تهم علاقات المغرب بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقوم بالدراسات والتحليلات الرامية إلى إعداد سياسة المغرب الخارجية، كما تعمل بالاتصال مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبتنسيق مع المرافق الوزارية المعنية على تنمية وتطوير العلاقات السياسية الخارجية للمغرب.

وهي تتفاوض أو تشارك في التفاوض على التزامات المغرب الخارجية التي تهم الميادين العائدة لاختصاصاتها.

المادة 8

تشتمل المديرية العامة للشؤون السياسية على:

  1. –مديرية الشؤون العربية والإسلامية التي تضم:
  2. –قسم البلدان العربية المتألف من:
  3. –مصلحة المغرب العربي؛
  4. –مصلحة المشرق العربي.
  5. –قسم الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي المتألف من:
  6. –مصلحة الجامعة العربية والمنظمات العربية؛
  7. –مصلحة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإسلامية.
  8. –مديرية الشؤون الإفريقية والأسيوية التي تضم:
  9. –قسم البلدان الأفريقية المتألف من:
  10. –مصلحة أفريقيا الغربية والوسطى؛
  11. –مصلحة أفريقيا الشرقية والجنوبية؛
  12. –مصلحة منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الافريقية.
  13. –قسم بلدان آسيا والاقيانوس المتألف من:
  14. –مصلحة آسيا الغربية والجنوبية؛
  15. –مصلحة الشرق الأقصى والاقيانوس.
  16. –مديرية الشؤون الأوربية والأمريكية التي تضم:
  17. –قسم البلدان الأوربية المتألف من:
  18. –مصلحة أوروبا الغربية؛
  19. –مصلحة أوروبا الشرقية؛
  20. –قسم البلدان الأمريكية المتألف من:
  21. –مصلحة أمريكا الشمالية؛
  22. –مصلحة أمريكا اللاتينية والكرايبي.
  23. –مديرية المنظمات الدولية التي تضم:
  24. –قسم منظمة الأمم المتحدة المتألف من:
  25. –مصلحة الجمعية العامة والأجهزة المنبثقة منها ومجلس الأمن؛
  26. –مصلحة الأجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة؛
  27. –مصلحة المؤتمرات الأممية الخاصة.
  28. –قسم الهيآت الدولية المتألف من:
  29. –مصلحة الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الطابع السياسي؛
  30. –مصلحة دول عدم الانحياز والمؤتمرات واللجان حول الأمن ونزع السلاح.

المادة 9

تضطلع المديرية العامة للتعاون الدولي، ضمن إطار اختصاصات الوزارة، بمعالجة ومعرفة جميع القضايا التي لها صلة بعلاقات المغرب الخارجية ذات الصبغة الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف.

كما تعمل بالاتصال مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبتنسيق مع المرافق الوزارية المعنية على تنمية وتطوير هذه العلاقات.

ويعهد إليها أيضا بالتفاوض أو المشاركة في التفاوض على التزامات المغرب الخارجية التي تهم الميادين العائدة لاختصاصاتها. كما تسهر على متابعة تنفيذ مشاريع التعاون وكذا متابعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة في الميادين العائدة لاختصاصاتها.

المادة 10

تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:

  1. –مديرية التعاون الاقتصادي الثنائي التي تضم:
  2. –قسم التعاون مع الدول العربية والدول الافريقية المتألف من:
  3. –مصلحة التعاون مع الدول العربية والإسلامية؛
  4. –مصلحة التعاون مع الدول الافريقية.
  5. –قسم التعاون مع دول أوروبا المتألف من:
  6. –مصلحة التعاون مع دول أوروبا الغربية؛
  7. –مصلحة التعاون مع دول أوروبا الشرقية.
  8. –قسم التعاون مع دول أمريكا وآسيا والاقيانوس المتألف من:
  9. –مصلحة التعاون مع دول أمريكا؛
  10. –مصلحة التعاون مع دول آسيا والاقيانوس.
  11. –مديرية التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف التي تضم:
  12. –قسم المنظمات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية المتألف من:
  13. –مصلحة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة؛
  14. –مصلحة المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
  15. –قسم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية ذات الطابع الاقتصادي المتألف من:
  16. –مصلحة التعاون على صعيد المغرب العربي الكبير والهيآت الاقتصادية العربية والإسلامية؛
  17. –مصلحة الهيآت الاقتصادية الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
  18. –مديرية التعاون الثقافي والعلمي والتقني التي تضم:
  19. –قسم العلاقات الثقافية والعلمية الثنائية المتألف من:
  20. –مصلحة العمل الثقافي والعلمي؛
  21. –مصلحة الطلبة والمتدربين الأجانب؛
  22. –مصلحة الطلبة المغاربة بالخارج؛
  23. –مصلحة المنظمات الثقافية والعلمية الدولية.
  24. –قسم التعاون التقني:
  25. –مصلحة التعاون التقني مع دول أوروبيا؛
  26. –مصلحة التعاون التقني مع دول أفريقيا وآسيا وأمريكا؛
  27. –مصلحة التعاون التقني مع المنظمات الدولية والإقليمية.

المادة 11

يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالإدارة العامة والشؤون الإدارية.

ولهذا الغرض تناط بها على الخصوص مهمة إعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير شؤون الموظفين والسهر على تكوينهم واستكمال خبرتهم وعلى الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم.

كما تضطلع بتسيير المعدات والبناءات المخصصة للوزارة، وقضايا المواصلات والأمن سواء بالإدارة المركزية أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

وتشتمل مديرية الشؤون الإدارية على:

  1. –قسم الموظفين المتألف من:
  2. –مصلحة الموظفين؛
  3. –مصلحة تكوين وتأهيل الموظفين؛
  4. –مصلحة الأعمال الاجتماعية.
  5. –قسم الميزانية والحسابات المتألف من:
  6. –مصلحة الميزانية؛
  7. –مصلحة الحسابات.
  8. –قسم التسيير والتجهيز المتألف من:
  9. –مصلحة المعدات والتجهيز؛
  10. –مصلحة النقل؛
  11. –مصلحة الأمن.
  12. –قسم المواصلات المتألف من:
  13. –مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية؛
  14. –مصلحة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية.

المادة 12

تضطلع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بمعالجة جميع القضايا ذات الطابع القنصلي والاجتماعي بالاتصال مع الوزارات والجهات المعنية.

ولهذا الغرض يعهد إليها بالمهام الآتية:

  1. –خدمة شؤون المواطنين الموجودين بالخارج وحمايتهم والسهر على مصالحهم وممتلكاتهم؛
  2. –حماية اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين بالمغرب؛
  3. –تتبع وتنمية علاقات المغرب الخارجية في الميدانين القنصلي والاجتماعي؛
  4. –التفاوض أو المشاركة في التفاوض على الأوفاق الثنائية أو المتعددة الأطراف بما فيها اتفاقيات التعاون القضائي التي تبرم في الميادين العائدة لاختصاصاتها.

وتشتمل مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية على:

  1. –قسم الشؤون القنصلية المتألف من:
  2. –مصلحة الشؤون القنصلية وقضايا اللاجئين وعديمي الجنسية؛
  3. –مصلحة الحالة المدنية؛
  4. –مصلحة الشؤون القضائية.
  5. –قسم الشؤون الاجتماعية المتألف من:
  6. –المصلحة الاجتماعية؛
  7. –مصلحة الأحوال الشخصية والمواريت؛
  8. –مصلحة المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

المادة 13

يضطلع قسم الصحافة والإعلام بمهمة إحاطة المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية علما، بصورة منتظمة، بمجرى الأحداث الوطنية في مختلف الميادين وهو الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تناط به مهمة اعتماد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بالمغرب، كما يعهد إليه ضمن إطار اختصاصات الوزارة بتتبع ومعالجة جميع القضايا، التي لها صلة بعلاقات المغرب الخارجية في ميادين الإعلام وتقنيات الاتصال السمعية البصرية.

ويشتمل قسم الصحافة والإعلام على:

  1. –مصلحة الصحافة؛
  2. –مصلحة اعتماد واستقبال الصحفيين؛
  3. –مصلحة العلاقات مع المنظمات الإعلامية الدولية والإقليمية؛
  4. –مصلحة النشر والترجمة.

المادة 14

يعهد إلى قسم التشريفات بكل ما يتعلق بالمراسيم والأوسمة وكذا الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية ودراسة ومعرفة المسائل المتعلقة بطلب الموافقة واعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية، وتسليم الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة وإعطاء التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المجاملة.

ويشتمل قسم التشريفات على:

  1. –مصلحة المراسم؛
  2. –مصلحة الأختام والأوسمة والاعتمادات؛
  3. –مصلحة الامتيازات والحصانات.

المادة 15

يمارس وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلطة الإشراف على المحاسب المركزي طبقا للمادة الثانية، الفقرة الثانية للمرسوم الملكي رقم 799.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) الخاص بإحداث وكالة مركزية لمحاسبة المصالح الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 16

تشكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مراكز الاتصال الخارجي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي تشتمل على السفارات والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات العامة والقنصليات والوكالات القنصلية.

المادة 17

يحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون التنظيم الداخلي واختصاصات مصالح الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 18

تنسخ أحكام جميع النصوص التنظيمية المنافية لهذا المرسوم خصوصا منها أحكام المرسوم رقم 2.75.464 بتاريخ 29 من رمضان 1395 (6 أكتوبر 1975) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الأطر.

المادة 19

يعهد لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون وللسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ولوزير المالية كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإعلام، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.