تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من:
- –إدارة مركزية؛
- –بعثات دبلوماسية وقنصلية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.85.611 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.611 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المادة 1 – المادة 19- المادة 1يعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني العلاقات الخارجية والتعاون.
- المادة 2تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من:
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة 5تضطلع المفتشية العامة بناء على طلب الوزير وطبقا لتعليماته بمهمات التحقيق والتفتيش وتراقب استعمال الاعتمادات والإمكانات البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصا
- المادة 6تضطلع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بالمهام الآتية:
- المادة 7تضطلع المديرية العامة للشؤون السياسية بمعالجة ومعرفة جميع القضايا السياسية والدبلوماسية ذات الطابع العام التي تهم علاقات المغرب بالدول الأجنبية والمنظمات الدولي
- المادة 8تشتمل المديرية العامة للشؤون السياسية على:
- المادة 9تضطلع المديرية العامة للتعاون الدولي، ضمن إطار اختصاصات الوزارة، بمعالجة ومعرفة جميع القضايا التي لها صلة بعلاقات المغرب الخارجية ذات الصبغة الاقتصادية والثقافي
- المادة 10تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالإدارة العامة والشؤون الإدارية.
- المادة 12تضطلع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بمعالجة جميع القضايا ذات الطابع القنصلي والاجتماعي بالاتصال مع الوزارات والجهات المعنية.
- المادة 13يضطلع قسم الصحافة والإعلام بمهمة إحاطة المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية علما، بصورة منتظمة، بمجرى الأحداث الوطنية في مختلف الميادين وهو الناطق الرسمي باسم
- المادة 14يعهد إلى قسم التشريفات بكل ما يتعلق بالمراسيم والأوسمة وكذا الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية ودراسة ومعرفة المسائل المتعلقة بطلب الموافقة واعتماد رؤسا
- المادة 15يمارس وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلطة الإشراف على المحاسب المركزي طبقا للمادة الثانية، الفقرة الثانية للمرسوم الملكي رقم 799.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (
- المادة 16تشكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مراكز الاتصال الخارجي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي تشتمل على السفارات والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات
- المادة 17يحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون التنظيم الداخلي واختصاصات مصالح الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- المادة 18تنسخ أحكام جميع النصوص التنظيمية المنافية لهذا المرسوم خصوصا منها أحكام المرسوم رقم 2.75.464 بتاريخ 29 من رمضان 1395 (6 أكتوبر 1975) المتعلق باختصاصات وتنظيم وز
- المادة 19يعهد لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون وللسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ولوزير المالية كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجري