مادة madda
FR

تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:

  1. –مديرية التعاون الاقتصادي الثنائي التي تضم:
  2. –قسم التعاون مع الدول العربية والدول الافريقية المتألف من:
  3. –مصلحة التعاون مع الدول العربية والإسلامية؛
  4. –مصلحة التعاون مع الدول الافريقية.
  5. –قسم التعاون مع دول أوروبا المتألف من:
  6. –مصلحة التعاون مع دول أوروبا الغربية؛
  7. –مصلحة التعاون مع دول أوروبا الشرقية.
  8. –قسم التعاون مع دول أمريكا وآسيا والاقيانوس المتألف من:
  9. –مصلحة التعاون مع دول أمريكا؛
  10. –مصلحة التعاون مع دول آسيا والاقيانوس.
  11. –مديرية التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف التي تضم:
  12. –قسم المنظمات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية المتألف من:
  13. –مصلحة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة؛
  14. –مصلحة المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
  15. –قسم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية ذات الطابع الاقتصادي المتألف من:
  16. –مصلحة التعاون على صعيد المغرب العربي الكبير والهيآت الاقتصادية العربية والإسلامية؛
  17. –مصلحة الهيآت الاقتصادية الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
  18. –مديرية التعاون الثقافي والعلمي والتقني التي تضم:
  19. –قسم العلاقات الثقافية والعلمية الثنائية المتألف من:
  20. –مصلحة العمل الثقافي والعلمي؛
  21. –مصلحة الطلبة والمتدربين الأجانب؛
  22. –مصلحة الطلبة المغاربة بالخارج؛
  23. –مصلحة المنظمات الثقافية والعلمية الدولية.
  24. –قسم التعاون التقني:
  25. –مصلحة التعاون التقني مع دول أوروبيا؛
  26. –مصلحة التعاون التقني مع دول أفريقيا وآسيا وأمريكا؛
  27. –مصلحة التعاون التقني مع المنظمات الدولية والإقليمية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.85.611 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.85.611 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1يعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني العلاقات الخارجية والتعاون.
  2. المادة 2تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من:
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
  5. المادة 5تضطلع المفتشية العامة بناء على طلب الوزير وطبقا لتعليماته بمهمات التحقيق والتفتيش وتراقب استعمال الاعتمادات والإمكانات البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصا
  6. المادة 6تضطلع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بالمهام الآتية:
  7. المادة 7تضطلع المديرية العامة للشؤون السياسية بمعالجة ومعرفة جميع القضايا السياسية والدبلوماسية ذات الطابع العام التي تهم علاقات المغرب بالدول الأجنبية والمنظمات الدولي
  8. المادة 8تشتمل المديرية العامة للشؤون السياسية على:
  9. المادة 9تضطلع المديرية العامة للتعاون الدولي، ضمن إطار اختصاصات الوزارة، بمعالجة ومعرفة جميع القضايا التي لها صلة بعلاقات المغرب الخارجية ذات الصبغة الاقتصادية والثقافي
  10. المادة 10تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:
  11. المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالإدارة العامة والشؤون الإدارية.
  12. المادة 12تضطلع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بمعالجة جميع القضايا ذات الطابع القنصلي والاجتماعي بالاتصال مع الوزارات والجهات المعنية.
  13. المادة 13يضطلع قسم الصحافة والإعلام بمهمة إحاطة المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية علما، بصورة منتظمة، بمجرى الأحداث الوطنية في مختلف الميادين وهو الناطق الرسمي باسم
  14. المادة 14يعهد إلى قسم التشريفات بكل ما يتعلق بالمراسيم والأوسمة وكذا الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية ودراسة ومعرفة المسائل المتعلقة بطلب الموافقة واعتماد رؤسا
  15. المادة 15يمارس وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلطة الإشراف على المحاسب المركزي طبقا للمادة الثانية، الفقرة الثانية للمرسوم الملكي رقم 799.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (
  16. المادة 16تشكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مراكز الاتصال الخارجي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي تشتمل على السفارات والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات
  17. المادة 17يحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون التنظيم الداخلي واختصاصات مصالح الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
  18. المادة 18تنسخ أحكام جميع النصوص التنظيمية المنافية لهذا المرسوم خصوصا منها أحكام المرسوم رقم 2.75.464 بتاريخ 29 من رمضان 1395 (6 أكتوبر 1975) المتعلق باختصاصات وتنظيم وز
  19. المادة 19يعهد لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون وللسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ولوزير المالية كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجري
فهرس النص كاملا · 19 مادة