تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:
- –مديرية التعاون الاقتصادي الثنائي التي تضم:
- –قسم التعاون مع الدول العربية والدول الافريقية المتألف من:
- –مصلحة التعاون مع الدول العربية والإسلامية؛
- –مصلحة التعاون مع الدول الافريقية.
- –قسم التعاون مع دول أوروبا المتألف من:
- –مصلحة التعاون مع دول أوروبا الغربية؛
- –مصلحة التعاون مع دول أوروبا الشرقية.
- –قسم التعاون مع دول أمريكا وآسيا والاقيانوس المتألف من:
- –مصلحة التعاون مع دول أمريكا؛
- –مصلحة التعاون مع دول آسيا والاقيانوس.
- –مديرية التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف التي تضم:
- –قسم المنظمات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية المتألف من:
- –مصلحة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة؛
- –مصلحة المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
- –قسم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية ذات الطابع الاقتصادي المتألف من:
- –مصلحة التعاون على صعيد المغرب العربي الكبير والهيآت الاقتصادية العربية والإسلامية؛
- –مصلحة الهيآت الاقتصادية الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
- –مديرية التعاون الثقافي والعلمي والتقني التي تضم:
- –قسم العلاقات الثقافية والعلمية الثنائية المتألف من:
- –مصلحة العمل الثقافي والعلمي؛
- –مصلحة الطلبة والمتدربين الأجانب؛
- –مصلحة الطلبة المغاربة بالخارج؛
- –مصلحة المنظمات الثقافية والعلمية الدولية.
- –قسم التعاون التقني:
- –مصلحة التعاون التقني مع دول أوروبيا؛
- –مصلحة التعاون التقني مع دول أفريقيا وآسيا وأمريكا؛
- –مصلحة التعاون التقني مع المنظمات الدولية والإقليمية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.85.611 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.611 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المادة 1 – المادة 19- المادة 1يعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني العلاقات الخارجية والتعاون.
- المادة 2تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من:
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة 5تضطلع المفتشية العامة بناء على طلب الوزير وطبقا لتعليماته بمهمات التحقيق والتفتيش وتراقب استعمال الاعتمادات والإمكانات البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصا
- المادة 6تضطلع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بالمهام الآتية:
- المادة 7تضطلع المديرية العامة للشؤون السياسية بمعالجة ومعرفة جميع القضايا السياسية والدبلوماسية ذات الطابع العام التي تهم علاقات المغرب بالدول الأجنبية والمنظمات الدولي
- المادة 8تشتمل المديرية العامة للشؤون السياسية على:
- المادة 9تضطلع المديرية العامة للتعاون الدولي، ضمن إطار اختصاصات الوزارة، بمعالجة ومعرفة جميع القضايا التي لها صلة بعلاقات المغرب الخارجية ذات الصبغة الاقتصادية والثقافي
- المادة 10تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالإدارة العامة والشؤون الإدارية.
- المادة 12تضطلع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بمعالجة جميع القضايا ذات الطابع القنصلي والاجتماعي بالاتصال مع الوزارات والجهات المعنية.
- المادة 13يضطلع قسم الصحافة والإعلام بمهمة إحاطة المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية علما، بصورة منتظمة، بمجرى الأحداث الوطنية في مختلف الميادين وهو الناطق الرسمي باسم
- المادة 14يعهد إلى قسم التشريفات بكل ما يتعلق بالمراسيم والأوسمة وكذا الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية ودراسة ومعرفة المسائل المتعلقة بطلب الموافقة واعتماد رؤسا
- المادة 15يمارس وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلطة الإشراف على المحاسب المركزي طبقا للمادة الثانية، الفقرة الثانية للمرسوم الملكي رقم 799.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (
- المادة 16تشكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مراكز الاتصال الخارجي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي تشتمل على السفارات والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات
- المادة 17يحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون التنظيم الداخلي واختصاصات مصالح الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- المادة 18تنسخ أحكام جميع النصوص التنظيمية المنافية لهذا المرسوم خصوصا منها أحكام المرسوم رقم 2.75.464 بتاريخ 29 من رمضان 1395 (6 أكتوبر 1975) المتعلق باختصاصات وتنظيم وز
- المادة 19يعهد لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون وللسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ولوزير المالية كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجري