ف 1تضطلع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بالمهام الآتية:
- –معالجة الجوانب القانونية الخاصة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والأوفاق والبروتوكولات والأنظمة الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه والسهر على إتمام الإجراءات اللازمة من أجل إقرارها أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ونشرها؛
- –النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وفي جميع المسائل القانونية المتعلقة بنشاطات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –دراسة الطلبات التي تتقدم بها الحكومات أو المؤسسات الأجنبية من أجل القيام بأبحاث علمية أيا كان نوعها فوق التراب الوطني أو داخل المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية المغربية وتسليم إذن السلطات المغربية بها؛
- –حفظ أصول كافة المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتصلة بها وكذا وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يعين المغرب وديعا لها؛
- –إدارة المحفوظات العامة والمكتبة ورصيد المستندات من أي نوع كانت والمتوفرة بالإدارة المركزية؛
- –ترجمة النصوص والوثائق ذات الصبغة القانونية.
ف 2وهي تضم:
- –قسم الشؤون القانونية المتألف من:
- –مصحة المؤتمرات واللجان ذات الطابع القانوني؛
- –مصحة الإجراءات القانونية؛
- –مصحة الدراسات والمنازعات.
- –قسم المعاهدات المتألف من:
- –مصلحة الأوفاق الثنائية؛
- –مصلحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
- –قسم الوثائق الدبلوماسية والمستندات المتألف من:
- –المصلحة المركزية للمحفوظات الدبلوماسية؛
- –مصلحة المكتبة والمستندات؛
- –مصلحة ترجمة النصوص والوثائق القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.85.611 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.611 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المادة 1 – المادة 19- المادة 1يعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني العلاقات الخارجية والتعاون.
- المادة 2تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من:
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة 5تضطلع المفتشية العامة بناء على طلب الوزير وطبقا لتعليماته بمهمات التحقيق والتفتيش وتراقب استعمال الاعتمادات والإمكانات البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصا
- المادة 6تضطلع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بالمهام الآتية:
- المادة 7تضطلع المديرية العامة للشؤون السياسية بمعالجة ومعرفة جميع القضايا السياسية والدبلوماسية ذات الطابع العام التي تهم علاقات المغرب بالدول الأجنبية والمنظمات الدولي
- المادة 8تشتمل المديرية العامة للشؤون السياسية على:
- المادة 9تضطلع المديرية العامة للتعاون الدولي، ضمن إطار اختصاصات الوزارة، بمعالجة ومعرفة جميع القضايا التي لها صلة بعلاقات المغرب الخارجية ذات الصبغة الاقتصادية والثقافي
- المادة 10تشتمل المديرية العامة للتعاون الدولي على:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالإدارة العامة والشؤون الإدارية.
- المادة 12تضطلع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بمعالجة جميع القضايا ذات الطابع القنصلي والاجتماعي بالاتصال مع الوزارات والجهات المعنية.
- المادة 13يضطلع قسم الصحافة والإعلام بمهمة إحاطة المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية علما، بصورة منتظمة، بمجرى الأحداث الوطنية في مختلف الميادين وهو الناطق الرسمي باسم
- المادة 14يعهد إلى قسم التشريفات بكل ما يتعلق بالمراسيم والأوسمة وكذا الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية ودراسة ومعرفة المسائل المتعلقة بطلب الموافقة واعتماد رؤسا
- المادة 15يمارس وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلطة الإشراف على المحاسب المركزي طبقا للمادة الثانية، الفقرة الثانية للمرسوم الملكي رقم 799.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (
- المادة 16تشكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مراكز الاتصال الخارجي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي تشتمل على السفارات والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات
- المادة 17يحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون التنظيم الداخلي واختصاصات مصالح الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- المادة 18تنسخ أحكام جميع النصوص التنظيمية المنافية لهذا المرسوم خصوصا منها أحكام المرسوم رقم 2.75.464 بتاريخ 29 من رمضان 1395 (6 أكتوبر 1975) المتعلق باختصاصات وتنظيم وز
- المادة 19يعهد لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون وللسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ولوزير المالية كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر بالجري