مرسوم رقم 2.85.926 بإدراج الموقع الأثري المسمى «دار السلطان» (ولاية الرباط وسلا) في صنف المعالم التاريخية
مرسوم بإدراج الموقع الأثري المسمى «دار السلطان» (ولاية الرباط وسلا) في صنف المعالم التاريخية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 22-80 ؛
وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية، وبعد استشارة وزير الداخلية والإعلام ووزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر؛ وبعد الاطلاع على مداولة المجلس البلدي لجماعة يعقوب المنصور خلال جلسته المنعقدة في 13 من صفر 1405 (8 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يدرج في صنف المعالم التاريخية الموقع الأثري المسمى «دار السلطان»، الذي يعود عهده إلى ما قبل التاريخ، وذلك وفق ما هو محدد في المخطط ذي المقياس 1/2.000 المضاف إلى أصل هذا المرسوم بالنقط (أ) و (ب) و (ج) و (د) التي تتقاطع عندها الطريق الثانوية رقم 222 والساحل الأطلسي مع خطين متوازيين يحدان الموقع من شماله وجنوبه، ويقطع هذان الخطان في النقطتين (أ) و (د) الطريق الثانوية رقم 222 وفي النقطتين (ب) و (ج) ساحل المحيط.
يمر الخط المستقيم (أ - ب) شمالا بالنقط ذات الإحداثيات التالية:
س 361.800 و س 361.400 ص 376.600 و ص 377.000 يمر الخط المستقيم (د - ج) جنوبا بالنقط ذات الإحداثيات التالية:
س 361.400 و س 361.200 ص 376.200 و ص 376.400
المادة الثانية
داخل المنطقة المحددة أعلاه يترتب على إدراج الموقع في صنف المعالم التاريخية فرض الارتفاقات التالية:
- 1 -ارتفاق منع البناء؛
- 2 -ارتفاق منع التشجير؛
- 3 -ارتفاق المحافظة على المظهر؛
- –يمنع إدخال أي تغيير على أرض الجرف والمغارات؛
- –تمنع أشغال إزالة الأنقاض وأشغال تسوية الأرض وأشغال النبش وحفر الخنادق؛
- 4 -منع إقامة الأسلاك الجوية كيفما كان نوعها ومنع كل عملية إعلان.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1406 (7 فبراير 1986).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الثقافية، الإمضاء: محمد بنعيسى.