مادةmadda
FR

داخل المنطقة المحددة أعلاه يترتب على إدراج الموقع في صنف المعالم التاريخية فرض الارتفاقات التالية:

  1. 1 -ارتفاق منع البناء؛
  2. 2 -ارتفاق منع التشجير؛
  3. 3 -ارتفاق المحافظة على المظهر؛
  4. –يمنع إدخال أي تغيير على أرض الجرف والمغارات؛
  5. –تمنع أشغال إزالة الأنقاض وأشغال تسوية الأرض وأشغال النبش وحفر الخنادق؛
  6. 4 -منع إقامة الأسلاك الجوية كيفما كان نوعها ومنع كل عملية إعلان.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.85.926 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.85.926 بإدراج الموقع الأثري المسمى «دار السلطان» (ولاية الرباط وسلا) في صنف المعالم التاريخية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيدرج في صنف المعالم التاريخية الموقع الأثري المسمى «دار السلطان»، الذي يعود عهده إلى ما قبل التاريخ، وذلك وفق ما هو محدد في المخطط ذي المقياس 1/2.000 المضاف إلى
  2. المادة الثانيةداخل المنطقة المحددة أعلاه يترتب على إدراج الموقع في صنف المعالم التاريخية فرض الارتفاقات التالية:
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد