المادة الثانية
داخل المنطقة المحددة أعلاه يترتب على إدراج الموقع في صنف المعالم التاريخية فرض الارتفاقات التالية:
- 1 -ارتفاق منع البناء؛
- 2 -ارتفاق منع التشجير؛
- 3 -ارتفاق المحافظة على المظهر؛
- –يمنع إدخال أي تغيير على أرض الجرف والمغارات؛
- –تمنع أشغال إزالة الأنقاض وأشغال تسوية الأرض وأشغال النبش وحفر الخنادق؛
- 4 -منع إقامة الأسلاك الجوية كيفما كان نوعها ومنع كل عملية إعلان.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.85.926 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.926 بإدراج الموقع الأثري المسمى «دار السلطان» (ولاية الرباط وسلا) في صنف المعالم التاريخية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيدرج في صنف المعالم التاريخية الموقع الأثري المسمى «دار السلطان»، الذي يعود عهده إلى ما قبل التاريخ، وذلك وفق ما هو محدد في المخطط ذي المقياس 1/2.000 المضاف إلى
- المادة الثانيةداخل المنطقة المحددة أعلاه يترتب على إدراج الموقع في صنف المعالم التاريخية فرض الارتفاقات التالية:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.