المادة الثالثة
يسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.85.926 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.926 بإدراج الموقع الأثري المسمى «دار السلطان» (ولاية الرباط وسلا) في صنف المعالم التاريخية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيدرج في صنف المعالم التاريخية الموقع الأثري المسمى «دار السلطان»، الذي يعود عهده إلى ما قبل التاريخ، وذلك وفق ما هو محدد في المخطط ذي المقياس 1/2.000 المضاف إلى
- المادة الثانيةداخل المنطقة المحددة أعلاه يترتب على إدراج الموقع في صنف المعالم التاريخية فرض الارتفاقات التالية:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.