مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
مرسوم بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.02.94 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)، ص 1818.
- المرسوم رقم 2.98.601 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 231.
- المرسوم رقم 2.87.616 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989)، الجريدة الرسمية 4010 بتاريخ 4 صفر 1410 (6 سبتمبر 1989)، ص 1044.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ولاسيما الفصل 16 من القانون المذكور؛
وعلى القرار الصادر في 26 من محرم 1345 (6 أغسطس 1926( في شأن مراقبة إنتاج اللبن وتنظيم الاتجار في اللبن والمنتجات اللبنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من ربيع الآخر 1407 ( 24 ديسمبر 1986)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
لا يجوز لمؤسسات معالجة الألبان المرخص لها بصورة قانونية أن تحضر وتعرض للبيع الألبان المبسترة أو المعقمة أو المعقمة (U.H.T) إلا إذا كانت تحتوي على النسب الدنيا التالية من المواد الدهنية:
- 1-فيما يخص اللبن الكامل المبستر أو المعقم أو المعقم (U.H.T) 30 غراما من المواد الدهنية في كل لتر؛
- 2-فيما يخص اللبن المبستر أو المعقم أو المعقم (U.H.T) المفروز نصف قشدته: 15 غراما من المواد الدهنية في كل لتر؛
- 3-فيما يخص اللبن المبستر أو المعقم أو المعقم (U.H.T) المفروز قشدته كلها: لا شيء.
المادة الثانية
لا يمكن بيع الحليب المبستر والحليب المعقم والحليب المعقم (U.H.T) إلا وفق التسميات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) المذكور، يجب أن تحمل لفيفة الحليب المبستر أو المعقم أو المعقم )UHT) البيانات التالية:
- –تكملة لتسمية البيع "حليب مبستر" أو "حليب معقم" أو "حليب معقم ")UHT) يستعمل المصطلح "كامل" أو "منزوع القشدة جزئيا" أو "كامل الدسم" حسب الحالة؛
- –رقم تسجيل معمل البسترة أو التعقيم؛
- –بيان "يحفظ في مكان بارد ويستهلك سريعا بعد فتحه".
المادة 4
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.69.398 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتحديد مواصفات الألبان المبسترة.
المادة 5
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1407 (6 يناير 1987).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي