منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
المادة 4
من مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
صيغة محينة بتاريخ 4 يونيو 2002
ينسخ المرسوم رقم 2.69.398 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتحديد مواصفات الألبان المبسترة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.86.760 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىلا يجوز لمؤسسات معالجة الألبان المرخص لها بصورة قانونية أن تحضر وتعرض للبيع الألبان المبسترة أو المعقمة أو المعقمة (U.H.T) إلا إذا كانت تحتوي على النسب الدنيا ا
- المادة الثانيةلا يمكن بيع الحليب المبستر والحليب المعقم والحليب المعقم (U.H.T) إلا وفق التسميات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 3علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) المذكور، يجب أن تحمل لفيفة الحليب المبستر أو المعق
- المادة 4ينسخ المرسوم رقم 2.69.398 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتحديد مواصفات الألبان المبسترة.
- المادة 5يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.