المادة 3
من مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
صيغة محينة بتاريخ 4 يونيو 2002
علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) المذكور، يجب أن تحمل لفيفة الحليب المبستر أو المعقم أو المعقم )UHT) البيانات التالية:
- –تكملة لتسمية البيع "حليب مبستر" أو "حليب معقم" أو "حليب معقم ")UHT) يستعمل المصطلح "كامل" أو "منزوع القشدة جزئيا" أو "كامل الدسم" حسب الحالة؛
- –رقم تسجيل معمل البسترة أو التعقيم؛
- –بيان "يحفظ في مكان بارد ويستهلك سريعا بعد فتحه".
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.86.760 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.760 بتحديد نسبة المواد الدهنية في الألبان المعالجة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىلا يجوز لمؤسسات معالجة الألبان المرخص لها بصورة قانونية أن تحضر وتعرض للبيع الألبان المبسترة أو المعقمة أو المعقمة (U.H.T) إلا إذا كانت تحتوي على النسب الدنيا ا
- المادة الثانيةلا يمكن بيع الحليب المبستر والحليب المعقم والحليب المعقم (U.H.T) إلا وفق التسميات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 3علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) المذكور، يجب أن تحمل لفيفة الحليب المبستر أو المعق
- المادة 4ينسخ المرسوم رقم 2.69.398 الصادر في 18 من ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتحديد مواصفات الألبان المبسترة.
- المادة 5يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.